____________________
(1) هذا داخل في الموثق، ولولاه لأشكل الأمر لعدم وجوب حفظ المال عند خوف التلف ولا سيما إذا أمكن الانتفاع بالدابة بالذبح.
وكذلك الحكم في النفس المحترمة فإنه لا يجب الاحتياط في حفظها عند خوف تلفها.
(2) دخوله في النصوص غير ظاهر كاقتضاء احترام النفس مشروعية التيمم، لأنه إنما يتم لو وجب الاحتياط، وهو محل إشكال، بل لو كان الخوف من غير التلف بل لحدوث مرض أو حرج أو مشقة فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الاحتياط حينئذ وعليه فلا وجه للخروج عن عموم وجوب الطهارة المائية.
(3) كأنه لما ورد من قوله (ع): " لكل كبد حري أجر " (* 1) ونحوه. ولكنه - كما ترى - لا يصلح لمعارضة دليل وجوب الطهارة المائية بعد عدم صلاحية ما ذكر لاثبات المشروعية. وليس هو من المحاذير التي ينصرف إليها الموثق. ولذا لم أقف على موافق له في ذلك. نعم لو اتفق
وكذلك الحكم في النفس المحترمة فإنه لا يجب الاحتياط في حفظها عند خوف تلفها.
(2) دخوله في النصوص غير ظاهر كاقتضاء احترام النفس مشروعية التيمم، لأنه إنما يتم لو وجب الاحتياط، وهو محل إشكال، بل لو كان الخوف من غير التلف بل لحدوث مرض أو حرج أو مشقة فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الاحتياط حينئذ وعليه فلا وجه للخروج عن عموم وجوب الطهارة المائية.
(3) كأنه لما ورد من قوله (ع): " لكل كبد حري أجر " (* 1) ونحوه. ولكنه - كما ترى - لا يصلح لمعارضة دليل وجوب الطهارة المائية بعد عدم صلاحية ما ذكر لاثبات المشروعية. وليس هو من المحاذير التي ينصرف إليها الموثق. ولذا لم أقف على موافق له في ذلك. نعم لو اتفق