بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس (4). نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجش ليشرب مع وجود الماء الطاهر،
____________________
(ودعوى) معارضة حرمة شرب النجس بوجوب الطهارة المائية.
فترجيح الحرمة على الوجوب يتوقف على أهميتها منه. (مندفعة) بأن أهمية حرمة شرب النجس من وجوب الطهارة المائية - مع أنها معقد ظاهر الاجماع - تستفاد من تسويغ التيمم في جملة من الموارد المنصوصة، مثل خوف ضياع المال القليل، وتلف الدابة من العطش، ونحوهما، فإذا ثبتت أهميتها سقط وجوب الطهارة المائية، ويستكشف مشروعية التيمم كما سبق. مضافا إلى ما عرفت الإشارة إليه، ويأتي في المسوغ السادس من أن لزوم أي محذور كاف في مشروعية التيمم وإن لم تثبت الأهمية.
(1) لجواز صرف الماء النجس في الشرب كالماء الطاهر.
(2) تقدم الكلام فيه في الماء النجس. فراجع.
(3) لأن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقيه النجس.
(4) قد يستفاد هذا الوجوب مما ورد في بيع الدهن المتنجس من
فترجيح الحرمة على الوجوب يتوقف على أهميتها منه. (مندفعة) بأن أهمية حرمة شرب النجس من وجوب الطهارة المائية - مع أنها معقد ظاهر الاجماع - تستفاد من تسويغ التيمم في جملة من الموارد المنصوصة، مثل خوف ضياع المال القليل، وتلف الدابة من العطش، ونحوهما، فإذا ثبتت أهميتها سقط وجوب الطهارة المائية، ويستكشف مشروعية التيمم كما سبق. مضافا إلى ما عرفت الإشارة إليه، ويأتي في المسوغ السادس من أن لزوم أي محذور كاف في مشروعية التيمم وإن لم تثبت الأهمية.
(1) لجواز صرف الماء النجس في الشرب كالماء الطاهر.
(2) تقدم الكلام فيه في الماء النجس. فراجع.
(3) لأن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقيه النجس.
(4) قد يستفاد هذا الوجوب مما ورد في بيع الدهن المتنجس من