____________________
الثاني بصورة كون القدرة لا من جهته أيضا. خلاف الظاهر، ولو بملاحظة المناسبات الارتكازية العرفية التي يعول عليها في مقام البيان.
وأما ما في الجواهر من الاستدلال على الحكم بعموم تنزيل التراب منزلة الماء، (* 1) وعدم سقوط الصلاة، وظهور مساواة الفرض لما لو خاف فوت الوقت بالسعي إليه، وظهور كون أصل مشروعية التيمم للمحافظة على الوقت، فهو أهم في نظر الشارع من المحافظة على الطهارة المائية كسائر الشرائط التي تسقط عند الضيق، وما ورد من الأمر بالتيمم عند الزحام يوم الجمعة وعرفة (* 2). فلا يخلو من خدش - وإن كان مجموعه يوجب الاطمئنان بالحكم حسب المذاق الفقهي - إذ العموم لا يجدي بعد تقييده بعدم الوجدان. وعدم سقوط الصلاة - لو ثبت بنحو الكلية - لا يقتضي مشروعية التيمم التي هي خلاف الأصل، اللهم إلا أن تستفاد بالملازمة بين ثبوت الصلاة في المقام ومشروعية التيمم. ومساواة الفرض لما لو خاف ضيق الوقت عن الطلب لا يخلو من خفاء، لأن المستند في الثاني إن كان هو الاجماع فهو غير حاصل في المقام، وإن كان مصحح زرارة (* 3) - بناء على حواز العمل بروايته على بعض الطرف الذي فيه: " فليطلب " بدل: " فليمسك " كما هو الظاهر - فالتعدي منه إلى المقام يحتاج إلى لطف قريحة. وكون العلة في تشريع التيمم المحافظة على الوقت - لو سلم - يختص بما إذا صدق عدم الوجدان. وأهمية الوقت إنما تقتضي سقوط الوضوء لا مشروعية التيمم إلا بتوسط الملازمة بينهما. والتعدي من الزحام يوم الجمعة وعرفة إلى المقام غير ظاهر، ولا سيما بملاحظة كون الزحام
وأما ما في الجواهر من الاستدلال على الحكم بعموم تنزيل التراب منزلة الماء، (* 1) وعدم سقوط الصلاة، وظهور مساواة الفرض لما لو خاف فوت الوقت بالسعي إليه، وظهور كون أصل مشروعية التيمم للمحافظة على الوقت، فهو أهم في نظر الشارع من المحافظة على الطهارة المائية كسائر الشرائط التي تسقط عند الضيق، وما ورد من الأمر بالتيمم عند الزحام يوم الجمعة وعرفة (* 2). فلا يخلو من خدش - وإن كان مجموعه يوجب الاطمئنان بالحكم حسب المذاق الفقهي - إذ العموم لا يجدي بعد تقييده بعدم الوجدان. وعدم سقوط الصلاة - لو ثبت بنحو الكلية - لا يقتضي مشروعية التيمم التي هي خلاف الأصل، اللهم إلا أن تستفاد بالملازمة بين ثبوت الصلاة في المقام ومشروعية التيمم. ومساواة الفرض لما لو خاف ضيق الوقت عن الطلب لا يخلو من خفاء، لأن المستند في الثاني إن كان هو الاجماع فهو غير حاصل في المقام، وإن كان مصحح زرارة (* 3) - بناء على حواز العمل بروايته على بعض الطرف الذي فيه: " فليطلب " بدل: " فليمسك " كما هو الظاهر - فالتعدي منه إلى المقام يحتاج إلى لطف قريحة. وكون العلة في تشريع التيمم المحافظة على الوقت - لو سلم - يختص بما إذا صدق عدم الوجدان. وأهمية الوقت إنما تقتضي سقوط الوضوء لا مشروعية التيمم إلا بتوسط الملازمة بينهما. والتعدي من الزحام يوم الجمعة وعرفة إلى المقام غير ظاهر، ولا سيما بملاحظة كون الزحام