____________________
ونحوه بالنصوص المذكورة بعد إعراض المشهور عنها، ولا سيما بملاحظة اتفاق النص والفتوى على جواز تعمد الجنابة مع عدم الماء كما سيأتي. مع أن المرفوعين غير صالحين للحجية. والصحيحان ظاهران في غير العامد.
وحملهما على العامد بقرينة حكاية الإمام (ع) فعله المختص بالعمد لكونه منزها عن الاحتلام يمنعه بعد وقوع العمد إلى الجنابة منه (ع) وهو في الحال المذكورة التي يعجز فيها عن مباشرة الغسل، ولا سيما بملاحظة علمه (ع) بأن الجماع يؤدي إلى التكليف بالغسل الموجب للخوف على بدنه من الضرر والخطر. فالمتعين طرحهما أو حملهما على صورة حصول المشقة بالغسل بنحو لا ينفيها دليلا الحرج والضرر، لكونها مما تتحمل عادة كما احتمل ذلك في كشف اللثام. فلاحظ.
(1) بل المتعين حرمة الغسل لما دل على حرمة الضرر. ومثله ما احتمله في المعتبر وحكاه عن التهذيب من حمل الصحيحين على الاستحباب.
(2) فعن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والروض: إن معتمد الجنابة يتيمم ويصلي، فإذا ارتفع العذر أعاد الصلاة بعد الغسل. وقد يشهد له صحيح ابن سنان: " إنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل.
فقال (ع): يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (* 1).
لكن يجب التصرف فيه، لما سيأتي من إجزاء التيمم الصحيح. مع أنها غير مختصة بالعامد. فلا حظ. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الإعادة مع
وحملهما على العامد بقرينة حكاية الإمام (ع) فعله المختص بالعمد لكونه منزها عن الاحتلام يمنعه بعد وقوع العمد إلى الجنابة منه (ع) وهو في الحال المذكورة التي يعجز فيها عن مباشرة الغسل، ولا سيما بملاحظة علمه (ع) بأن الجماع يؤدي إلى التكليف بالغسل الموجب للخوف على بدنه من الضرر والخطر. فالمتعين طرحهما أو حملهما على صورة حصول المشقة بالغسل بنحو لا ينفيها دليلا الحرج والضرر، لكونها مما تتحمل عادة كما احتمل ذلك في كشف اللثام. فلاحظ.
(1) بل المتعين حرمة الغسل لما دل على حرمة الضرر. ومثله ما احتمله في المعتبر وحكاه عن التهذيب من حمل الصحيحين على الاستحباب.
(2) فعن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح والروض: إن معتمد الجنابة يتيمم ويصلي، فإذا ارتفع العذر أعاد الصلاة بعد الغسل. وقد يشهد له صحيح ابن سنان: " إنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل.
فقال (ع): يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (* 1).
لكن يجب التصرف فيه، لما سيأتي من إجزاء التيمم الصحيح. مع أنها غير مختصة بالعامد. فلا حظ. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الإعادة مع