____________________
وبالجملة: ظهور النصوص المذكورة في الملازمة بتوسط المناسبات الارتكازية العرفية مما لا ينبغي التأمل فيه. وقد سبق تقريب الملازمة المذكورة بأنه إذا سقط وجوب الوضوء فأما أن يلتزم بسقوط الصلاة، وهو - مع أنه خلاف الاجماع - خلاف ما دل على أنه لا تترك الصلاة بحال، أو بوجوب الصلاة بلا طهارة وهو أيضا - مع أنه خلاف الاجماع - خلاف قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور " (* 1)، أو يلتزم بمشروعية طهارة غير المائية والترابية، وهو خلاف الضرورة، فيتعين المصير إلى مشروعية التيمم، ولأجل ذلك بنى الأصحاب على مشروعيته بمجرد لزوم حرج أو ضرر في استعمال الماء، أو في طلبه، أو في شرائه، أو نحو ذلك بحيث مهما دل دليل على نفي وجوب الوضوء كفى عندهم في الدلالة على مشروعية التيمم، ولم يحتاجوا في إثباتها إلى دليل آخر دال على مشروعيته بالخصوص. ولعل ذلك هو الموافق لاطلاق تنزيل التراب منزلة الماء، وأنه أحد الطهورين.
وعليه فلا تتوقف مشروعيته على ثبوت أهمية الواجب المزاحم للطهارة المائية، بل يكفي فيها عدم ثبوت أهميتها بالنسبة إلى ذلك الواجب، لأنه مع التساوي في الاهتمام يحكم العقل بالتخيير بين الطهارة المائية والواجب الآخر، فيجوز تركها بنظر العقل وفعل ذلك الواجب، فإذا جاز الترك جاءت المشروعية للملازمة. وكذا إذا احتملت الأهمية في كل واحد منهما بعينه لحكم العقل بالتخيير أيضا نعم لو علمت أهمية الطهارة المائية لم يكن وجه للمشروعية، لحكم العقل بوجوب الطهارة المائية بعينها، وكذا إذا احتملت أهميتها بناء على أن احتمال الأهمية كاف في حكم العقل بالتعيين - كما هو التحقيق - ولو لأجل الدوران في حكم العقل بين التعيين والتخيير.
وعليه فلا تتوقف مشروعيته على ثبوت أهمية الواجب المزاحم للطهارة المائية، بل يكفي فيها عدم ثبوت أهميتها بالنسبة إلى ذلك الواجب، لأنه مع التساوي في الاهتمام يحكم العقل بالتخيير بين الطهارة المائية والواجب الآخر، فيجوز تركها بنظر العقل وفعل ذلك الواجب، فإذا جاز الترك جاءت المشروعية للملازمة. وكذا إذا احتملت الأهمية في كل واحد منهما بعينه لحكم العقل بالتخيير أيضا نعم لو علمت أهمية الطهارة المائية لم يكن وجه للمشروعية، لحكم العقل بوجوب الطهارة المائية بعينها، وكذا إذا احتملت أهميتها بناء على أن احتمال الأهمية كاف في حكم العقل بالتعيين - كما هو التحقيق - ولو لأجل الدوران في حكم العقل بين التعيين والتخيير.