____________________
بعدم مشروعيته لأجله، ولأجل ذلك اقتصر بعض على عطش نفسه كما في الشرائع وفي المعتبر والقواعد، أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة. وخص بعضهم الرفيق بالمسلم. وعممه بعضه للكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه. وزاد في التذكرة الذمي والمعاهد. والذي تقتضيه القواعد التعميم لكل ما يلزم من صرف الماء فيه الوقوع في الحرام أو الضرر البدني أو المالي أو الحرج.
وعدم التعدي إلى غير ذلك كما ذكر في المتن ظاهرا. وأما الموثق فالاشكال عليه بما ذكر غير ظاهر، لانصرافه إلى صورة لزوم المحذور من قلة الماء كانصراف المريض في الآية، والكسير والجريح والقريح في النصوص إلى المتضرر، ولا فرق بين المقامين.
(1) متعلق بالعطش المتعلق بالتلف المتعلق بالخوف.
(2) يعني: معتد به بحيث يحرم الوقوع فيه، أو يلزم منه الحرج.
(3) لاختصاص دليل نفي الحرج بذلك.
(4) الاكتفاء بذلك مبني على الأخذ بالموثق الذي عرفت إشكاله، ولو بني على عدم الأخذ به والرجوع إلى القواعد فإنما يقتضي سقوط الطهارة المائية إذا كانت موجبة للاحتياط مع الخوف كما إذا خاف على نفسه من المرض أو التلف.
(5) بل وإن لم يكن كذلك. والمعيار في صدق الخوف الاحتمال المعتد به للأمر المكروه.
وعدم التعدي إلى غير ذلك كما ذكر في المتن ظاهرا. وأما الموثق فالاشكال عليه بما ذكر غير ظاهر، لانصرافه إلى صورة لزوم المحذور من قلة الماء كانصراف المريض في الآية، والكسير والجريح والقريح في النصوص إلى المتضرر، ولا فرق بين المقامين.
(1) متعلق بالعطش المتعلق بالتلف المتعلق بالخوف.
(2) يعني: معتد به بحيث يحرم الوقوع فيه، أو يلزم منه الحرج.
(3) لاختصاص دليل نفي الحرج بذلك.
(4) الاكتفاء بذلك مبني على الأخذ بالموثق الذي عرفت إشكاله، ولو بني على عدم الأخذ به والرجوع إلى القواعد فإنما يقتضي سقوط الطهارة المائية إذا كانت موجبة للاحتياط مع الخوف كما إذا خاف على نفسه من المرض أو التلف.
(5) بل وإن لم يكن كذلك. والمعيار في صدق الخوف الاحتمال المعتد به للأمر المكروه.