____________________
أن يعطش. قال (ع): إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي " (* 1)، وصحيح الحلبي: " قلت لأبي عبد الله (ع): الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال (ع)، بل يتيمم. وكذلك إذا أراد الوضوء " (* 2)، ونحوهما موثق سماعة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته. قال (ع): يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد (* 3)، وخبر ابن أبي يعفور قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ؟ قال (ع: يتيمم أفضل، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور " (* 4).
(1) كأن وجهه دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل جميع ما ذكر.
ولا يخلو عن إشكال، فإن الصحيحين الأولين ظاهران في عطش نفسه، وكذلك خبر ابن أبي يعفور، وأما موثق سماعة فهو وإن كان يقتضي العموم لما ذكر، لأن الظاهر من قلة الماء قلته بنحو لا يفي بما يحتاج إليه مما جعل لأجله، سواء كان ري نفسه، أم عياله، أم رفقائه وأصحابه الذين معه، أم دوابه، أم حيوانه مما كان مقصودا له ربه ورفع عطشه، إلا أنه لا مجال للأخذ باطلاقه، لاقتضائه جواز التيمم مع خوف قلة الماء عن استعماله في سائر حوائجه، كطبخه وغسل ثيابه وأوانيه ونحو ذلك مما يقطع
(1) كأن وجهه دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل جميع ما ذكر.
ولا يخلو عن إشكال، فإن الصحيحين الأولين ظاهران في عطش نفسه، وكذلك خبر ابن أبي يعفور، وأما موثق سماعة فهو وإن كان يقتضي العموم لما ذكر، لأن الظاهر من قلة الماء قلته بنحو لا يفي بما يحتاج إليه مما جعل لأجله، سواء كان ري نفسه، أم عياله، أم رفقائه وأصحابه الذين معه، أم دوابه، أم حيوانه مما كان مقصودا له ربه ورفع عطشه، إلا أنه لا مجال للأخذ باطلاقه، لاقتضائه جواز التيمم مع خوف قلة الماء عن استعماله في سائر حوائجه، كطبخه وغسل ثيابه وأوانيه ونحو ذلك مما يقطع