الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول، بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة، بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوبته بالتكبيرات، بل الأدعية أيضا، وأن يسر المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام التاسع: أن تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا، بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: (الصلاة) ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان