دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
(مسألة 5): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه، من القير والآجر ونحو ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد القائه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء.
(مسألة 6): مؤنة الالقاء في البحر - من الحجر، أو الحديد، الذي يثقل به أو الخابية الذي يوضع فيها - تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
(مسألة 7): يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها.
(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال، إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
(مسألة 9): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلما. وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
(مسألة 10): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضا. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فلأن