____________________
(1) المصرح به في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين: أنه يتم التكبير ولاء بعد فراغ الإمام. وفي المعتبر: " قال الأصحاب: يتم ما بقي متتابعا ". وفي كشف اللثام: إنه المشهور. والمصرح به في كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم: تقييد الموالاة بصورة الخوف. وعن البحار نسبته إلى الأكثر. واستدل في المعتبر على الأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) المتقدم المشتمل على الأمر بالتتابع. ووجه الثاني: بتنزيله على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة، أو إبعادها، أو تغيير هيئتها المعتبرة في الصلاة. وحيث أن في ثبوت غلبة عدم التمكن من مسمى الدعاء والتكبير الواجبين تأملا، وكذا في صلاحيتها على تقدير ثبوتها لتقييد المطلق كان الأول أوجه، فيقيد به إطلاق غيره. نعم في صحيح ابن جعفر (ع):
" يتم ما بقي من تكبير ويبادره دفعة ويخفف " (* 1) فيتعين حمل الأول على الجواز، بل لعل ذلك هو المتعين فيه في نفسه لوروده مورد توهم الحظر. وكذا الحال في صحيح ابن جعفر (ع)، ولا يبعد إذن حمل الثاني على الاستحباب لما فيه من الدعاء الراجح الموجب ذلك لحمله عليه.
(2) لمرسل القلانسي عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين. فقال (ع): يتم التكبير وهو يمشي معها، فإن لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر " (* 2). ولا يبعد أن يدل على جواز الاتمام ولو مع
" يتم ما بقي من تكبير ويبادره دفعة ويخفف " (* 1) فيتعين حمل الأول على الجواز، بل لعل ذلك هو المتعين فيه في نفسه لوروده مورد توهم الحظر. وكذا الحال في صحيح ابن جعفر (ع)، ولا يبعد إذن حمل الثاني على الاستحباب لما فيه من الدعاء الراجح الموجب ذلك لحمله عليه.
(2) لمرسل القلانسي عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين. فقال (ع): يتم التكبير وهو يمشي معها، فإن لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر " (* 2). ولا يبعد أن يدل على جواز الاتمام ولو مع