____________________
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة.
قال (ع): يتم ما بقي " (* 1)، وفي خبر الشحام: " يكبر ما فاته " (* 2) ونحوها غيرها. والظاهر أنه لا اشكال في جواز الدخول ولو كان الإمام في أثناء الدعاء، ولا ينتظر تكبير الإمام. وظاهر محكي الخلاف: الاجماع عليه. وهذا هو العمدة فيه، وإلا فلا إطلاق في النصوص المتقدمة يقتضي ذلك لورودها مورد حكم آخر كما لا يخفى، كما لا اطلاق في أدلة الجماعة لاجمال مفهومها.
(1) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه ما في الصحيحين الأولين من قوله (ع): " فليقض - أو يتم ما بقي "، ونحوهما غيرها. نعم قد ينافيه ما في خبر الشحام من قوله (ع): يكبر ما فاته "، فإنه ظاهر في أن المأتي به بعد فراغ الإمام التكبيرات السابقة ونحوه غيره.
لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، فليحمل عليه (2) بلا خلاف ظاهر، بل عن الخلاف وغيره: الاجماع عليه صريحا وظاهرا، لما تقدم من النصوص. نعم قد يعارضها خبر إسحاق عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): " إن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز " (* 3). لكنه لا يصلح لمقاومة ما سبق، فلعله جار مجرى التقية كما يناسبه إلى علي (ع). فتأمل.
قال (ع): يتم ما بقي " (* 1)، وفي خبر الشحام: " يكبر ما فاته " (* 2) ونحوها غيرها. والظاهر أنه لا اشكال في جواز الدخول ولو كان الإمام في أثناء الدعاء، ولا ينتظر تكبير الإمام. وظاهر محكي الخلاف: الاجماع عليه. وهذا هو العمدة فيه، وإلا فلا إطلاق في النصوص المتقدمة يقتضي ذلك لورودها مورد حكم آخر كما لا يخفى، كما لا اطلاق في أدلة الجماعة لاجمال مفهومها.
(1) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه ما في الصحيحين الأولين من قوله (ع): " فليقض - أو يتم ما بقي "، ونحوهما غيرها. نعم قد ينافيه ما في خبر الشحام من قوله (ع): يكبر ما فاته "، فإنه ظاهر في أن المأتي به بعد فراغ الإمام التكبيرات السابقة ونحوه غيره.
لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، فليحمل عليه (2) بلا خلاف ظاهر، بل عن الخلاف وغيره: الاجماع عليه صريحا وظاهرا، لما تقدم من النصوص. نعم قد يعارضها خبر إسحاق عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع): " إن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز " (* 3). لكنه لا يصلح لمقاومة ما سبق، فلعله جار مجرى التقية كما يناسبه إلى علي (ع). فتأمل.