مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
وكذا أجزاؤها المبانة منها (1)، وإن كانت صغارا (2) عدا ما لا تحله الحياة منها (3) كالصوف، والشعر، والوبر،
____________________
(1) بلا خلاف يعرف، وعن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وقريب منه ما عن غيره. لظهور الأدلة في ثبوت النجاسة للأجزاء بلا دخل للاتصال فيها، ومن ذلك يظهر ضعف ما في المدارك، من أن الأدلة دلت على نجاسة الميتة، وهي لا تصدق على الأجزاء قطعا. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال.
ولا يخفى ما فيه. انتهى والاشكال على الاستصحاب غير ظاهر، لوحدة الموضوع عرفا. ولذا لم يوافقه في ذلك أحد إلا بعض تلامذته. مع أنه لم يلتزم به في غير المقام، فإن المحكي عنه القول بنجاسة أجزاء الكلب المنفصلة، لنفس أدلة نجاسة الكلب. مضافا إلى تعليل جواز الصلاة في صوف الميتة: بأنه ليس فيه روح، كما في صحيح الحلبي (* 1). وتعليل طهارة الإنفحة: بأنها ليس لها عرق ولا فيها دم ولا لها عظم، كما في خبر الثمالي (* 2). بل نصوص استثناء ما لا تحله الحياة ظاهرة في خصوصية له يمتاز بها عن بقية الأجزاء، كما لا يخفى.
(2) لعدم الفرق في استفادة الحكم من الأدلة بين الصغير والكبير.
(3) بلا خلاف فيه، بل حكي الاتفاق عليه. وفي صحيح صفوان عن الحسين بن زرارة: " قال أبو عبد الله (ع): العظم والشعر والصوف والريش، كل ذلك نابت لا يكون ميتا " (* 3). وفي صحيح حريز: " قال أبو عبد الله (ع) لزرارة ومحمد: اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن

(* 1) الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 12.
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 310 311 ... » »»
الفهرست