(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة (2)
____________________
لو كان جامدا - كما يتفق كثيرا - فلا يبعد طهارته أيضا بلا حاجة إلى تطهيره، لاتحاد ظاهر النصوص في الجميع، وهو الطهارة العرضية.
(1) لأن ظاهر النصوص الاستثناء من نجاسة الميتة، لا من النجاسة الذاتية.
(2) بلا خلاف ظاهر، وفي المدارك: " إنه مقطوع به في كلام الأصحاب " ويشهد له النصوص الواردة في باب الصيد، المتضمنة أن ما قطعت الحبالة فهو ميتة، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):
" قال أمير المؤمنين (ع): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه، فإنه ميت، وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " (* 1)، ونحوه غيره.
والمناقشة في دلالتها: بأنه إن كان المراد أنها ميتة حكما فالمتبادر من التشبيه إرادة حرمة الأكل، وإن كان المراد أنها ميتة حقيقة فدلالتها على النجاسة تتوقف على وجود دليل عام يعم المورد، وهو غير ثابت. مندفعة:
بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الحرمة دون النجاسة خلاف إطلاق دليله، كما لا يخفى، فإن النجاسة ليست من الأحكام الخفية، كي يدعى انصراف لسان التنزيل عنها.
ومن ذلك يظهر أنه لو بني على إرادة بيان الفرد الحقيقي يتعين البناء على عموم الحكم له ولو كان دليل الحكم قاصر الشمول له، لأن بيان الأفراد الحقيقية ليس من وظيفة الشارع، فتعرضه لذلك إنما يكون لأجل تعميم الحكم وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع، فإنه لا يعمه
(1) لأن ظاهر النصوص الاستثناء من نجاسة الميتة، لا من النجاسة الذاتية.
(2) بلا خلاف ظاهر، وفي المدارك: " إنه مقطوع به في كلام الأصحاب " ويشهد له النصوص الواردة في باب الصيد، المتضمنة أن ما قطعت الحبالة فهو ميتة، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع):
" قال أمير المؤمنين (ع): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه، فإنه ميت، وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " (* 1)، ونحوه غيره.
والمناقشة في دلالتها: بأنه إن كان المراد أنها ميتة حكما فالمتبادر من التشبيه إرادة حرمة الأكل، وإن كان المراد أنها ميتة حقيقة فدلالتها على النجاسة تتوقف على وجود دليل عام يعم المورد، وهو غير ثابت. مندفعة:
بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الحرمة دون النجاسة خلاف إطلاق دليله، كما لا يخفى، فإن النجاسة ليست من الأحكام الخفية، كي يدعى انصراف لسان التنزيل عنها.
ومن ذلك يظهر أنه لو بني على إرادة بيان الفرد الحقيقي يتعين البناء على عموم الحكم له ولو كان دليل الحكم قاصر الشمول له، لأن بيان الأفراد الحقيقية ليس من وظيفة الشارع، فتعرضه لذلك إنما يكون لأجل تعميم الحكم وليس الحال كما لو علم بفردية فرد له لا من قبل الشارع، فإنه لا يعمه