(مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2). لكن الأحوط الاجتناب.
____________________
(1) يعني: حيث لا يجد ماء سواه. للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء بالباقي أو وجوب التيمم، وأصالة وجدان الماء وإن كانت في نفسها صحيحة، لأنها من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، إلا أنها لا تثبت كون الباقي ماء، فالوضوء به لا تحرز به الطهارة المعتبرة كما قبل إراقة صاحبه.
وكذا الاشكال في احتمال الاقتصار على التيمم، بدعوى: صدق عدم الوجدان في هذه الحال، لأن المراد منه عدم العلم، ولذا قيل: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذ فيها: أن المراد من عدم الوجدان ما يساوق الفقدان، وهو مع احتمال كونه ماء غير محرز، فلا دليل على مشروعية التيمم. ومن ذلك يظهر أن الأقوى الجمع، وإن احتمال كفاية الاقتصار على التيمم ضعيف، وأضعف منه احتمال كفاية الاقتصار على الوضوء.
(2) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه، ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة ملاقيه. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالأصل الذي لاقاه. والعمدة فيه: أنه طرف للمعلوم بالاجمال، فإنه يعلم إما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر، فيكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين إلى قسمين فإنه كما يعلم اجمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر، يعلم اجمالا إما بنجاسة المتلاقيين أو الطرف الآخر، فيجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - كالملاقي - بالفتح -.
وقد يدفع - كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) -: بأن نجاسة الملاقي
وكذا الاشكال في احتمال الاقتصار على التيمم، بدعوى: صدق عدم الوجدان في هذه الحال، لأن المراد منه عدم العلم، ولذا قيل: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذ فيها: أن المراد من عدم الوجدان ما يساوق الفقدان، وهو مع احتمال كونه ماء غير محرز، فلا دليل على مشروعية التيمم. ومن ذلك يظهر أن الأقوى الجمع، وإن احتمال كفاية الاقتصار على التيمم ضعيف، وأضعف منه احتمال كفاية الاقتصار على الوضوء.
(2) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه، ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة ملاقيه. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالأصل الذي لاقاه. والعمدة فيه: أنه طرف للمعلوم بالاجمال، فإنه يعلم إما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر، فيكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين إلى قسمين فإنه كما يعلم اجمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر، يعلم اجمالا إما بنجاسة المتلاقيين أو الطرف الآخر، فيجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - كالملاقي - بالفتح -.
وقد يدفع - كما في كلام شيخنا الأعظم (ره) -: بأن نجاسة الملاقي