(مسألة 51): المأذون والوكيل، عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر، ينعزل بموت المجتهد (2). بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر (3).
____________________
من الاتمام في الفرض برجاء الواقع، وإلا كان تشريعا محرما، فيلحقه حكمه من البطلان في بعض صوره، حسبما حررناه في الأصول.
(1) لعدم الأمن من العقاب بدونه، ويكفي في الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال. لكن في وجوب الاحتياط على العامي في صورة الفحص عن الأعلم تأمل، لاحتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض، وإن لم يحضرني عاجلا من ادعاه صريحا، فلا بد من مراجعة كلماتهم.
(2) لارتفاع الإذن بالموت، وبطلان الوكالة به إجماعا.
(3) أقول: المجتهد الجاعل للولاية، (تارة): يجعلها عن نفسه للولي، بحيث تكون ولاية الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه.
(وأخرى): يجعلها عن الإمام (ع) فتكون من شؤون ولاية الإمام (ع) وإن كان الجاعل لها المجتهد، بناء على أن له ولاية الجعل عنهم (ع). وما ذكره في المتن، يتم في الثانية لا في الأولى. وحينئذ فاللازم التفصيل بين الصورتين. إلا أن يقوم إجماع على خلافه، كما يظهر مما عن الايضاح من نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوام المجعولين من قبل المجتهدين
(1) لعدم الأمن من العقاب بدونه، ويكفي في الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال. لكن في وجوب الاحتياط على العامي في صورة الفحص عن الأعلم تأمل، لاحتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض، وإن لم يحضرني عاجلا من ادعاه صريحا، فلا بد من مراجعة كلماتهم.
(2) لارتفاع الإذن بالموت، وبطلان الوكالة به إجماعا.
(3) أقول: المجتهد الجاعل للولاية، (تارة): يجعلها عن نفسه للولي، بحيث تكون ولاية الولي من شؤون ولاية المجتهد الذي نصبه.
(وأخرى): يجعلها عن الإمام (ع) فتكون من شؤون ولاية الإمام (ع) وإن كان الجاعل لها المجتهد، بناء على أن له ولاية الجعل عنهم (ع). وما ذكره في المتن، يتم في الثانية لا في الأولى. وحينئذ فاللازم التفصيل بين الصورتين. إلا أن يقوم إجماع على خلافه، كما يظهر مما عن الايضاح من نفي الخلاف عن عدم انعزال الأولياء والقوام المجعولين من قبل المجتهدين