____________________
في الحيوان من أسباب معينة، مثل الذبح الخاص، والنحر كذلك، وغيرهما من الأسباب. وما في القاموس وعن كاشف اللثام: من أنها الذبح. في غير محله، أوليس على ظاهره.
وحينئذ إذا شك في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.
وربما يتوهم أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه: أن التذكية وإن كانت هي الطهارة، لكنها طهارة خاصة، ولذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية، ويحكم بطهارة الحيوان حال الحياة، وهو غير ذكي، فالمراد من التذكية طهارة خاصة، لا الطهارة مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة.
نعم ادعى غير واحد: أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية، بل في " الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب (رض) فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والانسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة ". وقد استدلوا على ذلك بالآيات والنصوص المتضمنة لحلية ما أمسك الكلاب (* 1)، وما ذكر اسم الله تعالى عليه (* 2) ولحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما (* 3) وبما دل على حلية كل حيوان إلا ما خرج (* 4). مثل قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما..) (* 5) وما في موثق ابن بكير من قوله (ع): " ذكاه الذابح أو لم يذكه " (* 6).
وحينئذ إذا شك في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.
وربما يتوهم أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه: أن التذكية وإن كانت هي الطهارة، لكنها طهارة خاصة، ولذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية، ويحكم بطهارة الحيوان حال الحياة، وهو غير ذكي، فالمراد من التذكية طهارة خاصة، لا الطهارة مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة.
نعم ادعى غير واحد: أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية، بل في " الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب (رض) فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والانسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة ". وقد استدلوا على ذلك بالآيات والنصوص المتضمنة لحلية ما أمسك الكلاب (* 1)، وما ذكر اسم الله تعالى عليه (* 2) ولحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما (* 3) وبما دل على حلية كل حيوان إلا ما خرج (* 4). مثل قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما..) (* 5) وما في موثق ابن بكير من قوله (ع): " ذكاه الذابح أو لم يذكه " (* 6).