مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٩١

____________________
في الحيوان من أسباب معينة، مثل الذبح الخاص، والنحر كذلك، وغيرهما من الأسباب. وما في القاموس وعن كاشف اللثام: من أنها الذبح. في غير محله، أوليس على ظاهره.
وحينئذ إذا شك في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.
وربما يتوهم أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه: أن التذكية وإن كانت هي الطهارة، لكنها طهارة خاصة، ولذا يحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية، ويحكم بطهارة الحيوان حال الحياة، وهو غير ذكي، فالمراد من التذكية طهارة خاصة، لا الطهارة مقابل النجاسة التي هي مفاد قاعدة الطهارة.
نعم ادعى غير واحد: أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية، بل في " الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب (رض) فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والانسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة ". وقد استدلوا على ذلك بالآيات والنصوص المتضمنة لحلية ما أمسك الكلاب (* 1)، وما ذكر اسم الله تعالى عليه (* 2) ولحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما (* 3) وبما دل على حلية كل حيوان إلا ما خرج (* 4). مثل قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما..) (* 5) وما في موثق ابن بكير من قوله (ع): " ذكاه الذابح أو لم يذكه " (* 6).

(* 1) المائدة: 4. وراجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب الصيد (* 2) الأنعام: 118، 121، وراجع الوسائل باب: 15 من أبواب الذبائح (* 3) راجع الوسائل باب: 16 من أبواب الصيد.
(* 4) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
(* 5) الأنعام: 145.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 1.
(٢٩١)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الطعام (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 290 291 292 293 295 296 297 ... » »»
الفهرست