مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٣٠٢

____________________
الحمر الميتة، من الأمر باتخاذ غيره للصلاة (* 1). وما ورد فيما لا نفس له سائلة، من قول الصادق (ع) في موثق عمار لما سأله عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والسمن وشبهه. قال (ع):
" كل ما ليس له دم فلا بأس " (* 2). فتأمل. وقول أبي جعفر (ع):
" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (* 3).
ومنها: ما ورد في الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة، من قول أبي الحسن (ع): " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " (* 4).
ومنها: ما ورد فيما لا تحله الحياة المأخوذ من الميتة، من قول أبي عبد الله (ع): لزرارة ومحمد: " وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " (* 5). وحمل الغسل على أنه لإزالة الأجزاء الملتصقة خلاف الظاهر من الأمر بالغسل تعيينا. وما في رواية تحف العقول: من قول الصادق (ع): " والبيع للميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شئ من وجوه النجس " (* 6). وما في رواية جابر في فارة وقعت في خابية فيها سمن أو زيت. قال أبو جعفر (ع): " لا تأكله. فقال له الرجل:
الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. فقال له أبو جعفر (ع) إنك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينك، إن الله تعالى حرم الميتة

(* 1) الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 4.
(* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 35 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 30 من أبواب الذبائح حديث: 2.
(* 5) الوسائل باب: 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 3.
(* 6) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست