وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (3). وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب، فلا يجوز شربه أيضا (4) كما لا يجوز التوضؤ به (5).
____________________
وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة.
قلت: أصالة عدم الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط، لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهرا، فلا خوف كي يجب - عقلا وفطرة - تحصيل المؤمن، وهو احتياط. نعم قد يشكل اطلاق الاكتفاء بالتيمم: بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك، فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم، ثم فقد ذلك، لا مجال لجريانها. بل قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء. وإن كان ذلك خلاف التحقيق، فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، والأصل الجاري فيه استصحاب العدم.
(1) لأصالة الطهارة.
(2) للعلم التفصيلي بفساده، الناشئ من العلم الاجمالي بفوات الشرط إما الطهارة أو الاطلاق.
(3) يعني: يجوز شربه، لأصالة الإباحة، ولا يجوز الوضوء به، إذ لا أصل يقتضي الاطلاق، والشك فيه كاف في وجوب الاحتياط، لقاعدة الاشتغال.
(4) للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية.
(5) للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة، أو بحرمة
قلت: أصالة عدم الوجدان إذا جرت وثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط، لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهرا، فلا خوف كي يجب - عقلا وفطرة - تحصيل المؤمن، وهو احتياط. نعم قد يشكل اطلاق الاكتفاء بالتيمم: بأن أصالة عدم الوجدان إنما تجري مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك، فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم، ثم فقد ذلك، لا مجال لجريانها. بل قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء. وإن كان ذلك خلاف التحقيق، فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، والأصل الجاري فيه استصحاب العدم.
(1) لأصالة الطهارة.
(2) للعلم التفصيلي بفساده، الناشئ من العلم الاجمالي بفوات الشرط إما الطهارة أو الاطلاق.
(3) يعني: يجوز شربه، لأصالة الإباحة، ولا يجوز الوضوء به، إذ لا أصل يقتضي الاطلاق، والشك فيه كاف في وجوب الاحتياط، لقاعدة الاشتغال.
(4) للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية.
(5) للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة، أو بحرمة