____________________
ولعله لأنه لولا الاعلام لكان قصد المشتري الانتفاع المحرم، فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. وفيه - مع أن الجهل مانع من التحريم لحصول الرخصة معه -: أن قصد المشتري نفسه لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلك، كما يخفى.
فصل في الماء المستعمل (1) إجماعا، بل ادعي على الأول ضرورة المذهب. ويكفي فيه الأصل، وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء (* 1)، وبعض النصوص، كما سيأتي. نعم في المستدرك عن أبي حنيفة: " إنه نجس نجاسة مغلظة ".
(2) إجماعا، كما في القواعد، وعن التذكرة، وظاهر غيرهما، وفي الحدائق: " نفي جملة من المتأخرين الخلاف فيها ". لاشتراكه مع ما قبله فيما ذكر دليلا على حكميه.
(3) اتفاقا نصا (* 2) وفتوى، بل لعله ضروري. ويكفي فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به، قد يستظهر منها القول
فصل في الماء المستعمل (1) إجماعا، بل ادعي على الأول ضرورة المذهب. ويكفي فيه الأصل، وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء (* 1)، وبعض النصوص، كما سيأتي. نعم في المستدرك عن أبي حنيفة: " إنه نجس نجاسة مغلظة ".
(2) إجماعا، كما في القواعد، وعن التذكرة، وظاهر غيرهما، وفي الحدائق: " نفي جملة من المتأخرين الخلاف فيها ". لاشتراكه مع ما قبله فيما ذكر دليلا على حكميه.
(3) اتفاقا نصا (* 2) وفتوى، بل لعله ضروري. ويكفي فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به، قد يستظهر منها القول