(مسألة 14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال - كما قد يقال (2) - فلو توضأ شخص بماء مثلا، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه.
وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده (3) فلو أخبر
____________________
(1) لا يبعد القبول إذا كان مميزا كاملا، لعموم السيرة التي بها يخرج عن أصالة عدم الحجية.
(2) نسبه في الجواهر إلى التذكرة، ومال إليه. وفي وسائل المقدس البغدادي إلى جماعة. وكأنه لخروجه بالاستعمال عن اليد. أو لأنه خارج عن المتيقن من مورد السيرة. أو لصحيحة العيص: " سئل الصادق (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. فقال (ع): لا يعيد شيئا من صلاته " (* 1) لكن الأول - مع أنه يختص بمثل الماء ونحوه مما تذهب عينه بالاستعمال، ولا يشمل مثل الثوب ونحوه - يشكل: بأن المراد من ذي اليد ذو اليد حال النسبة المحكية، لا حال الحكاية. والثاني غير ظاهر، لعدم الفرق في السيرة بينه وبين غيره وأما الصحيحة فنفي الإعادة فيها أعم من عدم الحجية، لاحتمال كون عدم الإعادة لسقوط الشرطية في حال الجهل. مع أنها معارضة بموثقة ابن بكير الآمرة بالإعادة في فرض السؤال، وقد تقدم الاشكال في الاستدلال بها على الحجية في مبحث المياه (* 2). فراجع.
(3) الكلام فيه هو الكلام في ما قبله. غير أن قيام السيرة العملية على الحجية فيه غير واضح، لندرة الابتلاء بمثل ذلك. نعم السيرة الارتكازية
(2) نسبه في الجواهر إلى التذكرة، ومال إليه. وفي وسائل المقدس البغدادي إلى جماعة. وكأنه لخروجه بالاستعمال عن اليد. أو لأنه خارج عن المتيقن من مورد السيرة. أو لصحيحة العيص: " سئل الصادق (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. فقال (ع): لا يعيد شيئا من صلاته " (* 1) لكن الأول - مع أنه يختص بمثل الماء ونحوه مما تذهب عينه بالاستعمال، ولا يشمل مثل الثوب ونحوه - يشكل: بأن المراد من ذي اليد ذو اليد حال النسبة المحكية، لا حال الحكاية. والثاني غير ظاهر، لعدم الفرق في السيرة بينه وبين غيره وأما الصحيحة فنفي الإعادة فيها أعم من عدم الحجية، لاحتمال كون عدم الإعادة لسقوط الشرطية في حال الجهل. مع أنها معارضة بموثقة ابن بكير الآمرة بالإعادة في فرض السؤال، وقد تقدم الاشكال في الاستدلال بها على الحجية في مبحث المياه (* 2). فراجع.
(3) الكلام فيه هو الكلام في ما قبله. غير أن قيام السيرة العملية على الحجية فيه غير واضح، لندرة الابتلاء بمثل ذلك. نعم السيرة الارتكازية