(مسألة 2): إذا صار العصير دبسا بعد الغليان، قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه (2).
وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه، حل بلا إشكال.
____________________
النقل عدم العثور على الأصل المذكور.
هذا ولو فرض الغض عما ذكرنا كله كفى في وهن الرواية، وعدم صلاحيتها للحجية، إعراض المشهور عنها، وما تقدم عن العلامة الطباطبائي (قده) من دعوى شهرة الحرمة عند القدماء مبني - كما قيل - على أن رواية القدماء لأخبار التحريم تدل على اعتقادهم بمضمونها. وهو كما ترى لما عرفت من منع دلالة الأخبار على التحريم. ولو سلمت فمجرد الرواية أعم من اعتقاد مضمونها، لجواز عدم وضوح دلالتها على ذلك في نظر الراوي، كما لا يخفى.
ومن ذلك كله يظهر لك أن القول بحرمة عصير الزبيب إذا غلى ضعيف، لمخالفته لاستصحاب الحل أو قاعدته، أو عموم ما دل على حل ما ليس بمسكر وعموم الحل المطلق، بلا موجب ظاهر. والله سبحانه أعلم.
(1) فإن ظاهر من ألحقه بالعصير العنبي إلحاقه حتى في النجاسة، بناء عليها فيه. كما أن مقتضى الاستدلال على الحرمة بالاستصحاب ذلك أيضا، بناء على نجاسة العصير العنبي.
(2) قال في المسالك: " لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا وعدمه، لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين..
هذا ولو فرض الغض عما ذكرنا كله كفى في وهن الرواية، وعدم صلاحيتها للحجية، إعراض المشهور عنها، وما تقدم عن العلامة الطباطبائي (قده) من دعوى شهرة الحرمة عند القدماء مبني - كما قيل - على أن رواية القدماء لأخبار التحريم تدل على اعتقادهم بمضمونها. وهو كما ترى لما عرفت من منع دلالة الأخبار على التحريم. ولو سلمت فمجرد الرواية أعم من اعتقاد مضمونها، لجواز عدم وضوح دلالتها على ذلك في نظر الراوي، كما لا يخفى.
ومن ذلك كله يظهر لك أن القول بحرمة عصير الزبيب إذا غلى ضعيف، لمخالفته لاستصحاب الحل أو قاعدته، أو عموم ما دل على حل ما ليس بمسكر وعموم الحل المطلق، بلا موجب ظاهر. والله سبحانه أعلم.
(1) فإن ظاهر من ألحقه بالعصير العنبي إلحاقه حتى في النجاسة، بناء عليها فيه. كما أن مقتضى الاستدلال على الحرمة بالاستصحاب ذلك أيضا، بناء على نجاسة العصير العنبي.
(2) قال في المسالك: " لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا وعدمه، لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين..