(مسألة 5): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته، بل ينفذ في الأرض أو يجري عليه فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء (2)، وإن وقف الماء بحيث يصدق
____________________
كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه " (* 1). ويمكن ارجاع الأخير إلى الأول. لغلبة الجمود في أيام الشتاء والذوبان في أيام الصيف. كما لعل الوجه في مثل صحيح معاوية: أن السمن والعسل يغلب فيهما الغلظة والثخانة، بخلاف الزيت. فإن الغالب فيه الرقة. وعلى هذا يكون هو المعيار في السراية وعدمها لا الجمود والذوبان. والظاهر أن ذلك هو المرتكز العرفي في سراية القذارة وعدمها، وحينئذ يتعين حمل الأول عليه. ويشير إليه ما في صحيح الحلبي من ذكر الشتاء والبرد، فإنهما لا يوجبان مطلقا الجمود في العسل، بل ولا في السمن، وإنما يوجبان الغلظة والكثافة (وبالجملة): اختلاف النصوص يستوجب حملها - بقرينة الارتكاز العرفي - على كون المعيار مرتبة خاصة من الغلظة والكثافة، فإن حصلت انتفت السراية وإن انتفت حصلت السراية.
هذا وتفسير الميعان والجمود بما ذكر المصنف لا يخلو من إشكال، بل الظاهر من المائع لغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه، وإن لم يحصل إلا بعد حين، والجامد بخلافه. فلاحظ.
(1) يعني: العرق المتنجس، فينجس ما جرى عليه العرق لا غير.
(2) لأن التدافع الحاصل من الجريان من العلو إلى السفل مانع من
هذا وتفسير الميعان والجمود بما ذكر المصنف لا يخلو من إشكال، بل الظاهر من المائع لغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه، وإن لم يحصل إلا بعد حين، والجامد بخلافه. فلاحظ.
(1) يعني: العرق المتنجس، فينجس ما جرى عليه العرق لا غير.
(2) لأن التدافع الحاصل من الجريان من العلو إلى السفل مانع من