الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة (1).
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج (2).
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء (3).
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم (4). نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به (5).
____________________
الصحيح السابق من تمسك الإمام (ع) بآية نفي الحرج، الظاهر في وجود مقتضي المنع في القطرات كغيرها.
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ومنهم شيخنا الأعظم. ويقتضيه ما دل على نجاسة المتغير، ولا تصلح لمعارضته نصوص المقام، لقرب انصرافها إلى حيثية الملاقاة لا مطلقا. ولو سلم إطلاقها فلا أقل من كون التصرف فيها بالحمل على ذلك أسهل من التصرف في عموم نجاسة المتغير. بل التعليل كالتصريح في الاختصاص بغير المتغير. لكن عرفت الاشكال في سنده.
(2) لاهمال نصوص الطهارة بالإضافة إلى ذلك، فيتعين الرجوع إلى عموم الانفعال.
(3) فلا يدخل في نصوص الباب، بل في عموم الانفعال.
(4) كدم البواسير. لما سبق من إهمال نصوص الباب بالإضافة إلى هذه الجهة، فيتعين الرجوع إلى عموم الانفعال.
(5) في خارجية الفرض اشكال، إذ البول والغائط مغايران مفهوما
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ومنهم شيخنا الأعظم. ويقتضيه ما دل على نجاسة المتغير، ولا تصلح لمعارضته نصوص المقام، لقرب انصرافها إلى حيثية الملاقاة لا مطلقا. ولو سلم إطلاقها فلا أقل من كون التصرف فيها بالحمل على ذلك أسهل من التصرف في عموم نجاسة المتغير. بل التعليل كالتصريح في الاختصاص بغير المتغير. لكن عرفت الاشكال في سنده.
(2) لاهمال نصوص الطهارة بالإضافة إلى ذلك، فيتعين الرجوع إلى عموم الانفعال.
(3) فلا يدخل في نصوص الباب، بل في عموم الانفعال.
(4) كدم البواسير. لما سبق من إهمال نصوص الباب بالإضافة إلى هذه الجهة، فيتعين الرجوع إلى عموم الانفعال.
(5) في خارجية الفرض اشكال، إذ البول والغائط مغايران مفهوما