إنه طاهر. وقال الآخر: إنه نجس، تساقطا (2). كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (3).
(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا (4).
(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان
____________________
(1) لأن اليد المأخوذة موضوعا لحجية خبر صاحبها أعم من الضمنية والاستقلالية، ومع الاشتراك تكون اليد لكل من الشريكين ضمنية، بمعنى أن مجموع المال يكون تحت مجموع اليدين اللتين هما بمنزلة اليد الواحدة.
(2) لأصالة التساقط في المتعارضين، التي عرفا الإشارة إلى وجهها آنفا.
(3) كما تقدم في مبحث المياه، وتقدم فيه لزوم التفصيل بين الصور فراجع (4) لعموم دليل الاعتبار. نعم قد يشكل ذلك في الكافر، لما في بعض نصوص البختج من اعتبار الاسلام. وكأنه لذلك جعل في الجواهر حجية قول الكافر أحد الوجهين. وإن كان يشهد له خبر إسماعيل: " عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك "، بناء على ظهوره في قبول خبر البائع تعبدا وقد تقدم ما يعارضه، مما دل على عدم قبول خبر الكافر بالتذكية في السمك. كما قد يشكل الحكم أيضا فيما لو كان الخبر محفوفا بما يوجب اتهام المخبر، وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مبحث المياه (* 1) فراجع ما تقدم هناك.
(2) لأصالة التساقط في المتعارضين، التي عرفا الإشارة إلى وجهها آنفا.
(3) كما تقدم في مبحث المياه، وتقدم فيه لزوم التفصيل بين الصور فراجع (4) لعموم دليل الاعتبار. نعم قد يشكل ذلك في الكافر، لما في بعض نصوص البختج من اعتبار الاسلام. وكأنه لذلك جعل في الجواهر حجية قول الكافر أحد الوجهين. وإن كان يشهد له خبر إسماعيل: " عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك "، بناء على ظهوره في قبول خبر البائع تعبدا وقد تقدم ما يعارضه، مما دل على عدم قبول خبر الكافر بالتذكية في السمك. كما قد يشكل الحكم أيضا فيما لو كان الخبر محفوفا بما يوجب اتهام المخبر، وقد تقدم الكلام في ذلك كله في مبحث المياه (* 1) فراجع ما تقدم هناك.