(مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (2) حتى لو علم أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم (3).
(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره - كالمسك مثلا - محكوم بالطهارة (4).
(مسألة 19): يحرم بيع الميتة (5).
____________________
(1) إما لدعوى انصراف أدلة نجاسة القطعة المبانة من الحي عن الجزء الصغير، أو لدعوى سيرة المتشرعة عليه. ولكن كلتيهما محل إشكال.
(2) لأصالة الطهارة.
(3) إذا كان التقابل بين الكفر والاسلام تقابل العدم والملكة، فأصل عدم الاسلام الجاري في الانسان يثبت الكفر، فيحكم بنجاسة العظم وهو - لكونه أصلا موضوعيا - حاكم على أصل الطهارة الذي هو أصل حكمي.
نعم لو تردد العظم بين كونه لمعلوم الاسلام (كزيد) وكونه لمعلوم الكفر (كعمرو) فأصالة عدم إسلام الانسان المردد بين معلوم الوجدان ومعلوم الفقدان غير جارية، كما عرفت ذلك غير مرة.
(4) إما لأصالة عدم كون حيوانه ذا نفس سائلة، بناء على جريان أصالة العدم الأزلي في مثله مما كان من عوارض الوجود. أو لأصالة الطهارة بناء على عدم جريان أصل العدم الأزلي فيه.
(5) على المعروف من مذهب الأصحاب، بل عن التذكرة والمنتهى
(2) لأصالة الطهارة.
(3) إذا كان التقابل بين الكفر والاسلام تقابل العدم والملكة، فأصل عدم الاسلام الجاري في الانسان يثبت الكفر، فيحكم بنجاسة العظم وهو - لكونه أصلا موضوعيا - حاكم على أصل الطهارة الذي هو أصل حكمي.
نعم لو تردد العظم بين كونه لمعلوم الاسلام (كزيد) وكونه لمعلوم الكفر (كعمرو) فأصالة عدم إسلام الانسان المردد بين معلوم الوجدان ومعلوم الفقدان غير جارية، كما عرفت ذلك غير مرة.
(4) إما لأصالة عدم كون حيوانه ذا نفس سائلة، بناء على جريان أصالة العدم الأزلي في مثله مما كان من عوارض الوجود. أو لأصالة الطهارة بناء على عدم جريان أصل العدم الأزلي فيه.
(5) على المعروف من مذهب الأصحاب، بل عن التذكرة والمنتهى