(مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما، ولم يعلم أنه أيهما، فالباقي محكوم بالطهارة. وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق: أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية (3)، بخلاف الصورة الثانية. فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب (4).
____________________
عندهم - كما عن المنتهى - بل ظاهر جماعة الاجماع على العمل بهما. قال شيخنا الأعظم (ره) في طهارته: " لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين، لأجل النص والاجماع المتقدمين ".
(1) كما عن القواعد.
(2) لأن الظاهر من الأمر بالإراقة الارشاد إلى عدم الانتفاع بهما، كما هو كذلك في أمثاله من الموارد.
(3) لأن العلم الاجمالي حدث بعد الإراقة وانعدام أحد الطرفين، فالشك في الطرف الباقي شبهة بدوية، والمرجع في الشبهة البدوية أصالة الطهارة.
(4) فإنه طرف للعلم الاجمالي القائم بين التدريجيين، وهما الباقي بالإضافة إلى كل واحد من الأزمنة اللاحقة، والمراق قبل زمان إراقته، فيكون الحال كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين، فإنه يجب الاحتياط بالصوم في اليوم الثاني ولو بعد انتهاء اليوم الأول وخروجه عن محل الابتلاء، كما أشرنا إليه آنفا.
(1) كما عن القواعد.
(2) لأن الظاهر من الأمر بالإراقة الارشاد إلى عدم الانتفاع بهما، كما هو كذلك في أمثاله من الموارد.
(3) لأن العلم الاجمالي حدث بعد الإراقة وانعدام أحد الطرفين، فالشك في الطرف الباقي شبهة بدوية، والمرجع في الشبهة البدوية أصالة الطهارة.
(4) فإنه طرف للعلم الاجمالي القائم بين التدريجيين، وهما الباقي بالإضافة إلى كل واحد من الأزمنة اللاحقة، والمراق قبل زمان إراقته، فيكون الحال كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين، فإنه يجب الاحتياط بالصوم في اليوم الثاني ولو بعد انتهاء اليوم الأول وخروجه عن محل الابتلاء، كما أشرنا إليه آنفا.