____________________
الاستمرار، فيدل على الحل، لبعد الضرورة المقتضية للجواز لو كانت ممكنة في حقه (ع). ويشهد له اعتذار ابن أبي عمير الذي هو حجة.
وما رواه عثمان بن عيسى قال: " كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (ع): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (ع): لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته، أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه: كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل. فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب (ع) يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك " (* 1). وفي مصحح علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع): " سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، أيحل أن أشربه؟
قال (ع): لا أحبه " (* 2).
(1) كما صرح به جماعة، منهم السيد في الإنتصار، وحكاه عن أبي هاشم الواسطي، وفي مجمع البحرين: " الفقاع كرمان شئ يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط "، ونحوه ما عن غيرهم. نعم في سؤال المهنا بن سنان: أن أهل بلاد الشام يعملون من الشعير، ومن الزبيب، ومن الرمان ومن الدبس، ويسمون الجميع فقاعا. وظاهره كونه حقيقة في الجميع.
إلا أن يحكم بحدوث هذا الاصطلاح جمعا بينه وبين ما سبق. بل لعل ظاهر
وما رواه عثمان بن عيسى قال: " كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (ع): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (ع): لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته، أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه: كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل. فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم أعرف حد الضراوة والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب (ع) يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك " (* 1). وفي مصحح علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع): " سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، أيحل أن أشربه؟
قال (ع): لا أحبه " (* 2).
(1) كما صرح به جماعة، منهم السيد في الإنتصار، وحكاه عن أبي هاشم الواسطي، وفي مجمع البحرين: " الفقاع كرمان شئ يشرب يتخذ من ماء الشعير فقط "، ونحوه ما عن غيرهم. نعم في سؤال المهنا بن سنان: أن أهل بلاد الشام يعملون من الشعير، ومن الزبيب، ومن الرمان ومن الدبس، ويسمون الجميع فقاعا. وظاهره كونه حقيقة في الجميع.
إلا أن يحكم بحدوث هذا الاصطلاح جمعا بينه وبين ما سبق. بل لعل ظاهر