____________________
الحكم الكلي - إنما كان بتوسط الحدس. لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجية، لأن الحس إنما يعتبر في المدلول المطابقي، لا في الملازمة التي يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامي، وإلا فاخبار زرارة - مثلا - عن قول الإمام الذي هو إخبار عن موضوع يكون أيضا إخبارا عن الحكم الكلي ويكون حجة على المجتهد، وربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذي هو حجة عليه أيضا.
وبالجملة: الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الإمام، ودلالتهما على الحكم الكلي بالالتزام إنما يكون بتوسط الحدس، غاية الأمر أن الحدس في الثاني من المجتهد وحجة عليه، والحدس في الأول من المجتهد وحجة على العامي المقلد له. وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة.
وكذا في إثبات المعنى باخبار اللغوي الثقة، كما حررنا ذلك في مبحث حجية قول اللغوي. ولو قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات - كما عليه بناء العقلاء - فالحكم أظهر. لكنه محل تأمل، لامكان دعوى تحقق الردع عنه.
وسيأتي (* 1) - إن شاء الله - التعرض لذلك في بعض المباحث.
(1) هذه المسألة، تارة: تكون ثلاثية الاحتمالات، وأخرى: ثنائية.
فالأولى: أن يحتمل كونهما متساويين، ويحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلا، ويحتمل العكس. والثانية صورتان: الأولى: أن يعلم أعلمية أحدهما ويحتمل
وبالجملة: الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الإمام، ودلالتهما على الحكم الكلي بالالتزام إنما يكون بتوسط الحدس، غاية الأمر أن الحدس في الثاني من المجتهد وحجة عليه، والحدس في الأول من المجتهد وحجة على العامي المقلد له. وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة.
وكذا في إثبات المعنى باخبار اللغوي الثقة، كما حررنا ذلك في مبحث حجية قول اللغوي. ولو قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات - كما عليه بناء العقلاء - فالحكم أظهر. لكنه محل تأمل، لامكان دعوى تحقق الردع عنه.
وسيأتي (* 1) - إن شاء الله - التعرض لذلك في بعض المباحث.
(1) هذه المسألة، تارة: تكون ثلاثية الاحتمالات، وأخرى: ثنائية.
فالأولى: أن يحتمل كونهما متساويين، ويحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلا، ويحتمل العكس. والثانية صورتان: الأولى: أن يعلم أعلمية أحدهما ويحتمل