____________________
فصل في حكم الماء الجاري (1) بلا خلاف فيه، كما عن جماعة. وفي جامع المقاصد: إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد، يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل انتهى. ويساعده المتفاهم العرفي، فإن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجاري وما لا يكون له نبع فاقد لذلك الاستعداد. نعم الجاري لغة أعم من ذلك.
(2) كما نص عليه جماعة. لكن في المسالك: أنه النابع غير البئر سواء جرى أم لا. انتهى. فإن أراد أنه كذلك لغة أو عرفا فممنوع. وإن أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر، لما عرفت من تصريح جمع بخلافه.
(3) أما نجاسته مع التغير فمتفق عليها نصا وفتوى. وأما عدم نجاسته بالملاقاة - وإن كان قليلا - فظاهر محكي عبارات جماعة أنه اجماعي، بل عن حواشي التحرير نقل الاجماع عليه صريحا، وفي الجواهر: " يمكن للمتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الاجماع على عدم اشتراط الكرية ".
ويشهد له التعليل في صحيح ابن بزيع المتقدم (* 1)، على ما عرفت
(2) كما نص عليه جماعة. لكن في المسالك: أنه النابع غير البئر سواء جرى أم لا. انتهى. فإن أراد أنه كذلك لغة أو عرفا فممنوع. وإن أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر، لما عرفت من تصريح جمع بخلافه.
(3) أما نجاسته مع التغير فمتفق عليها نصا وفتوى. وأما عدم نجاسته بالملاقاة - وإن كان قليلا - فظاهر محكي عبارات جماعة أنه اجماعي، بل عن حواشي التحرير نقل الاجماع عليه صريحا، وفي الجواهر: " يمكن للمتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الاجماع على عدم اشتراط الكرية ".
ويشهد له التعليل في صحيح ابن بزيع المتقدم (* 1)، على ما عرفت