(مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (2)، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه. كما أنه إذا تنجس خطه، ولم يمكن تطهيره، يجب محوه.
(مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (3)، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
(مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة (4)،
____________________
يجري بالنسبة إلى خطه. ومنه يظهر الوجه في حرمة مس خطه بالعضو المتنجس. وأما مس ورقه فغير ظاهر، إذ لا يستفاد من الآية، ولا فيه هتك ولا فيه مهانة.
هذا ولكن في ثبوت الأولوية بالنسبة إلى الخبث إشكال، ومقتضى الأصل العدم. والحال في الورق أوضح.
(1) بل قد يؤدي إلى الارتداد إذا كان عن استهانة بالدين. أما إذا كان بقصد الإهانة لخصوص الشخص المعين من القرآن لا غير، فليس إلا الحرمة.
(2) لما تقدم من امكان استفادته من الآية الشريفة، فإنه وإن لم يكن فيه ماس وممسوس، لكن المناط موجود فيه بنحو آكد، وإن كان لا يخلو من إشكال، كما عرفت. وكذا الحكم في الفرع الآتي.
(3) لا يخلو من اشكال إذا لم يستلزم هتكا ولا مهانة. وكذا وجوب أخذه منه. نعم إذا كان وضع يده عليه يقتضي مس خطه بعضو منه، كان تحريم إعطائه ووجوب أخذه مبنيا على ما عرفت من حرمة مماسة النجس له.
(4) الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة.
هذا ولكن في ثبوت الأولوية بالنسبة إلى الخبث إشكال، ومقتضى الأصل العدم. والحال في الورق أوضح.
(1) بل قد يؤدي إلى الارتداد إذا كان عن استهانة بالدين. أما إذا كان بقصد الإهانة لخصوص الشخص المعين من القرآن لا غير، فليس إلا الحرمة.
(2) لما تقدم من امكان استفادته من الآية الشريفة، فإنه وإن لم يكن فيه ماس وممسوس، لكن المناط موجود فيه بنحو آكد، وإن كان لا يخلو من إشكال، كما عرفت. وكذا الحكم في الفرع الآتي.
(3) لا يخلو من اشكال إذا لم يستلزم هتكا ولا مهانة. وكذا وجوب أخذه منه. نعم إذا كان وضع يده عليه يقتضي مس خطه بعضو منه، كان تحريم إعطائه ووجوب أخذه مبنيا على ما عرفت من حرمة مماسة النجس له.
(4) الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة.