نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي (3)، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل،
____________________
والبالوعة ليست نجسة وإن سرت رطوبة الكنيف إليها، وكذا الحال في أمثال ذلك، ويقابل هذه الرطوبة اليبوسة. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. للنصوص الواردة في الماء القليل الملاقي للنجاسة (* 1)، وفي المرق الذي وقعت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر (* 2).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فالقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به. والزيت مثل ذلك " (* 3)، ونحوه صحيح الحلبي (* 4) وموثق سماعة (* 5)، وغيرهما، الموافق ذلك للارتكاز العرفي.
(2) يعني: ولو كان كثيرا. وقد تقدم التأمل في عموم الحكم للكثير البالغ في الكثرة حدا يمنع من تحقق الاستقذار، مثل البحيرات النفطية التي تكون تحت الأرض. لقصور الأدلة اللفظية عن شمولها. وفي عموم الاجماع على الانفعال لمثله تأمل.
(3) كما تقدم وجهه في المياه.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. للنصوص الواردة في الماء القليل الملاقي للنجاسة (* 1)، وفي المرق الذي وقعت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر (* 2).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فالقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به. والزيت مثل ذلك " (* 3)، ونحوه صحيح الحلبي (* 4) وموثق سماعة (* 5)، وغيرهما، الموافق ذلك للارتكاز العرفي.
(2) يعني: ولو كان كثيرا. وقد تقدم التأمل في عموم الحكم للكثير البالغ في الكثرة حدا يمنع من تحقق الاستقذار، مثل البحيرات النفطية التي تكون تحت الأرض. لقصور الأدلة اللفظية عن شمولها. وفي عموم الاجماع على الانفعال لمثله تأمل.
(3) كما تقدم وجهه في المياه.