وأما اذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة (2)،
____________________
(1) هذا بناء على صحة الصلاة في الثوب النجس مع عدم التمكن من غيره، أما بناء على وجوب الصلاة عاريا يتعين إلقاء النجس والصلاة عاريا إن أمكن.
(2) على المشهور، بل حكي عليه الاجماع عن الغنية، وشرح الجمل للقاضي. وعن السرائر: نفي الخلاف فيه ممن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة والنصوص به مستفيضة. كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (ع):
" أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال (ع): تعيد الصلاة وتغسله.. (* 1).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " (* 2). وموثق سماعة عنه (ع): " عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال (ع): يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه " (* 3) ونحوها صحيح ابن سنان (* 4)، وخبر الحسن بن زياد وابن مسكان (* 5). ومنه ما ورد في ناسي الاستنجاء حتى صلى، المتضمن للأمر بالإعادة.
(2) على المشهور، بل حكي عليه الاجماع عن الغنية، وشرح الجمل للقاضي. وعن السرائر: نفي الخلاف فيه ممن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة والنصوص به مستفيضة. كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (ع):
" أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال (ع): تعيد الصلاة وتغسله.. (* 1).
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " (* 2). وموثق سماعة عنه (ع): " عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال (ع): يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه " (* 3) ونحوها صحيح ابن سنان (* 4)، وخبر الحسن بن زياد وابن مسكان (* 5). ومنه ما ورد في ناسي الاستنجاء حتى صلى، المتضمن للأمر بالإعادة.