____________________
معاوية بن وهب: " عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فاشربه " (* 1)، فإن عدم كونه يخضب الإناء أمارة على عدم ذهاب الثلثين.
لكن في موثق عمار فيمن يأتي بالشراب ويقول: هو مطبوخ على الثلث " فقال (ع): إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب " (* 2).
وفي صحيح ابن جعفر (ع): " لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " (* 3).
والمتعين حملهما على الاستحباب، لصراحة الصحيح الأول بعدم اعتبار الورع والايمان، والتفكيك بينهما وبين الاسلام بعيد.
فلا يبعد كون المستفاد من هذه النصوص حجية قول ذي اليد إذا لم يكن ما يوجب اتهامه. ولكن موردها خصوص الأخبار بالتطهير. ومثلها في الدلالة على الحجية ما دل من المستفيضة على أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له (* 4). وليس ذلك من باب حجية الاقرار، لاختصاص ذلك بما كان إقرارا على نفسه وهو نفي الملكية عن نفسه، لا ثبوت الملكية لغيره فإن ذلك من باب حجية الخبر، كما لا يخفى. لكن موردها أيضا خصوص الأخبار بالملك.
(1) كما هو المشهور المعروف، بل لا ينقل فيه خلاف إلا عن ظاهر النهاية وصريح الحلبي. لابتناء أكثر الأحكام على الظنون. وامتناع ترجيح المرجوح. ولما في بعض النصوص من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد
لكن في موثق عمار فيمن يأتي بالشراب ويقول: هو مطبوخ على الثلث " فقال (ع): إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب " (* 2).
وفي صحيح ابن جعفر (ع): " لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " (* 3).
والمتعين حملهما على الاستحباب، لصراحة الصحيح الأول بعدم اعتبار الورع والايمان، والتفكيك بينهما وبين الاسلام بعيد.
فلا يبعد كون المستفاد من هذه النصوص حجية قول ذي اليد إذا لم يكن ما يوجب اتهامه. ولكن موردها خصوص الأخبار بالتطهير. ومثلها في الدلالة على الحجية ما دل من المستفيضة على أن من أقر بعين في يده لغيره فهي له (* 4). وليس ذلك من باب حجية الاقرار، لاختصاص ذلك بما كان إقرارا على نفسه وهو نفي الملكية عن نفسه، لا ثبوت الملكية لغيره فإن ذلك من باب حجية الخبر، كما لا يخفى. لكن موردها أيضا خصوص الأخبار بالملك.
(1) كما هو المشهور المعروف، بل لا ينقل فيه خلاف إلا عن ظاهر النهاية وصريح الحلبي. لابتناء أكثر الأحكام على الظنون. وامتناع ترجيح المرجوح. ولما في بعض النصوص من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد