(مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء (2) وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج، تنجس (3)، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
(مسألة 16): إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة (4).
(مسألة 17): إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة (5).
____________________
(1) للأصل.
(2) يعني: بعضها في الماء وبعضها في الأرض.
(3) كما استظهره شيخنا الأعظم (ره) (* 1) لاطلاق النصوص، مع أن الغالب الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها. والتفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد عن المرتكز العرفي والبناء على الطهارة فيهما معا في صورة الاستناد إلى الداخل والخارج كما ترى. بل من المحتمل شمول الاطلاقات لصورة الاستناد إلى ما هو خارج فقط بلا مشاركة ما هو في الماء نعم لو كانت الجيفة في الخارج وبعضها اليسير في الماء كطرف رجلها وذنبها ونحوهما لم تبعد دعوى الانصراف عن مثله.
(4) لأصالة عدم التغير، وعدم الملاقاة، وعدم التغير بالنجس.
(5) بل ينبغي الحكم بها لو كان بعض مراتب الحمرة مستندا إلى الدم
(2) يعني: بعضها في الماء وبعضها في الأرض.
(3) كما استظهره شيخنا الأعظم (ره) (* 1) لاطلاق النصوص، مع أن الغالب الجيفة التي تكون في الماء بروز بعضها. والتفكيك بينه وبين فرض المسألة في الحكم بعيد عن المرتكز العرفي والبناء على الطهارة فيهما معا في صورة الاستناد إلى الداخل والخارج كما ترى. بل من المحتمل شمول الاطلاقات لصورة الاستناد إلى ما هو خارج فقط بلا مشاركة ما هو في الماء نعم لو كانت الجيفة في الخارج وبعضها اليسير في الماء كطرف رجلها وذنبها ونحوهما لم تبعد دعوى الانصراف عن مثله.
(4) لأصالة عدم التغير، وعدم الملاقاة، وعدم التغير بالنجس.
(5) بل ينبغي الحكم بها لو كان بعض مراتب الحمرة مستندا إلى الدم