____________________
فصل في ماء البئر (1) على المشهور بين المتأخرين، ونسب إلى العماني، والحسين بن الغضائري ومحمد بن جهم. للنصوص الدالة عليه، كصحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة " (* 1). وصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: " سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟
قال (ع): لا بأس " (* 2). وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة، ونزحت البئر " (* 3) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا (* 4) وإن كان بعضه لا يخلو من خدش في الدلالة، أو السند.
والمشهور بين القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة، بل عن الاقتصاد والغنية وغيرهما: الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين
قال (ع): لا بأس " (* 2). وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر، إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة، ونزحت البئر " (* 3) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة وقد عقد لها في الوسائل بابا طويلا (* 4) وإن كان بعضه لا يخلو من خدش في الدلالة، أو السند.
والمشهور بين القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة، بل عن الاقتصاد والغنية وغيرهما: الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه وتبعهم عليه جماعة من المتأخرين