____________________
لكن - مع أن الكليني أضبط - لا يناسب أفراد قيد المأمونة. فلاحظ.
وعليه يتعين الجمع بخفة الكراهة مع الأمانة.
ثم إن في خبر عنبسة عن أبي عبد الله (ع): اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه " (* 1) ونحوه غيره. فتعميم الكراهة لغير الوضوء لا بد أن يكون مبنيا على قاعدة التسامح، أو على الاجماع - كما قيل - وإلا فلا دليل عليه ظاهرا. اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم على الأمانة عمومه لغير الوضوء، بل عمومه لكل متهم. ولعل من ذلك يستفاد أن في الحائض كراهتين. إحداهما خاصة بالوضوء ناشئة من حدث الحيض، والأخرى عامة له وللشرب، مختصة بالاتهام والله سبحانه العالم.
فصل في النجاسات (1) إجماعا في الجملة حكاه جماعة كثيرة، وفي بعض الكلمات: أنه إجماع علماء الإسلام. ويدل عليه جملة وافرة من النصوص، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " سألته عن البول يصيب الثوب قال (ع):
اغسله مرتين " (* 2)، ونحوه صحاح كثيرة (* 1)، وصحيح عبد الله بن سنان:
وعليه يتعين الجمع بخفة الكراهة مع الأمانة.
ثم إن في خبر عنبسة عن أبي عبد الله (ع): اشرب من سؤر الحائض، ولا تتوضأ منه " (* 1) ونحوه غيره. فتعميم الكراهة لغير الوضوء لا بد أن يكون مبنيا على قاعدة التسامح، أو على الاجماع - كما قيل - وإلا فلا دليل عليه ظاهرا. اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم على الأمانة عمومه لغير الوضوء، بل عمومه لكل متهم. ولعل من ذلك يستفاد أن في الحائض كراهتين. إحداهما خاصة بالوضوء ناشئة من حدث الحيض، والأخرى عامة له وللشرب، مختصة بالاتهام والله سبحانه العالم.
فصل في النجاسات (1) إجماعا في الجملة حكاه جماعة كثيرة، وفي بعض الكلمات: أنه إجماع علماء الإسلام. ويدل عليه جملة وافرة من النصوص، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " سألته عن البول يصيب الثوب قال (ع):
اغسله مرتين " (* 2)، ونحوه صحاح كثيرة (* 1)، وصحيح عبد الله بن سنان: