____________________
التعدد. لكن لا مانع من تخصيصه بغير الجاري، عملا بالصحيح المذكور.
ومن هذا كله يظهر لك: أن العمدة في اعتصام الجاري - وإن كان قليلا - عموم التعليل في صحيح ابن بزيع وكفى به حجة على ذلك.
وبه يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة (ره) في أكثر كتبه - وتبعه عليه الشهيد الثاني (ره) في المسالك، والروض، والروضة - من اعتبار الكرية فيه تمسكا بعموم ما دل على انفعال القليل، إذ هو مخصص بالتعليل المذكور حتما، لأن ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور ذلك الدليل فيه. ولو سلم التساوي فلأجل أن بينهما عموم من وجه، يتعين الرجوع إلى عموم النبوي الدال على اعتصام الماء مطلقا ولو كان قليلا ما لم يتغير، أو إلى أصالة الطهارة.
(1) لاطلاق المادة. وفي الحدائق عن والده (ره): عدم تطهير الآبار التي في بعض البلدان بالنزح بل بالقاء كر، لأن ماءها يخرج رشحا. انتهى وفيه: أن ذلك لا يأبى شمول اطلاق المادة له. نعم بناء على ما عرفت من اتفاقهم على اعتبار النبع في الجاري قد يشكل صدقه إذا كانت المادة راشحة لخروج الرشح عن النبع. لكن الظاهر أن المراد من النبع ما هو أعلم من الرشح مقابل ما لا مادة له. ولو سلم ذلك فلا يهم بعد ما عرفت من أن العمدة في دليل حكم الجاري ما دل على عاصمية المادة، وهي أعم من الرشح بل قد قيل، إن الغالب في الآبار الرشح.
(2) لما عرفت من عموم التعليل في صحيح ابن بزيع.
ومن هذا كله يظهر لك: أن العمدة في اعتصام الجاري - وإن كان قليلا - عموم التعليل في صحيح ابن بزيع وكفى به حجة على ذلك.
وبه يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة (ره) في أكثر كتبه - وتبعه عليه الشهيد الثاني (ره) في المسالك، والروض، والروضة - من اعتبار الكرية فيه تمسكا بعموم ما دل على انفعال القليل، إذ هو مخصص بالتعليل المذكور حتما، لأن ظهور التعليل في العموم أقوى من ظهور ذلك الدليل فيه. ولو سلم التساوي فلأجل أن بينهما عموم من وجه، يتعين الرجوع إلى عموم النبوي الدال على اعتصام الماء مطلقا ولو كان قليلا ما لم يتغير، أو إلى أصالة الطهارة.
(1) لاطلاق المادة. وفي الحدائق عن والده (ره): عدم تطهير الآبار التي في بعض البلدان بالنزح بل بالقاء كر، لأن ماءها يخرج رشحا. انتهى وفيه: أن ذلك لا يأبى شمول اطلاق المادة له. نعم بناء على ما عرفت من اتفاقهم على اعتبار النبع في الجاري قد يشكل صدقه إذا كانت المادة راشحة لخروج الرشح عن النبع. لكن الظاهر أن المراد من النبع ما هو أعلم من الرشح مقابل ما لا مادة له. ولو سلم ذلك فلا يهم بعد ما عرفت من أن العمدة في دليل حكم الجاري ما دل على عاصمية المادة، وهي أعم من الرشح بل قد قيل، إن الغالب في الآبار الرشح.
(2) لما عرفت من عموم التعليل في صحيح ابن بزيع.