(مسألة 1): العلقة المستحيلة من المني نجسة (2)، من
____________________
الشحام: " إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " (* 1). ومقتضى ظهوره في خروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذبيحة في الفرض، وكونها ميتة (1) بل عن الذخيرة، والكفاية، والبحار، وشرح المفاتيح:
الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة. وكأن وجه ذلك ما في محكي المعالم من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة، وإن المتبادر من الذبيحة خصوص المأكولة. لكن التبادر غير ظاهر، إلا أن يكون من جهة استدلال بعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة، وأدلة نفي الحرج وحل الذبيحة. لعدم اطراد الوجوه المذكورة في غير المأكول، بل عدم اطرادها في الجزء غير المأكول كالطحال من الذبيحة المأكولة. لكنه معارض باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحا. لعدم الفرق في ذلك بين المأكول وغيره مطلقا. ولذا نسب شيخنا الأعظم (ره) الطهارة في الجزء غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب، فلا يبعد الحكم بالطهارة في المقام، كما عن كشف اللثام، والعلامة الطباطبائي (ره) في منظومته، بل فيها نسبة الطهارة فيه إلى المعظم. لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم، والأصل الطهارة. المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما يغفل عنها، لكون المرتكز عرفا أن تذكية غير المأكول بحكم تذكية المأكول في طهارة المتخلف، وأنهما سواء في ذلك.
(2) إجماعا محكيا عن الخلاف، وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه، بل في الجواهر: " لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق ".
الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة. وكأن وجه ذلك ما في محكي المعالم من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة، وإن المتبادر من الذبيحة خصوص المأكولة. لكن التبادر غير ظاهر، إلا أن يكون من جهة استدلال بعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة، وأدلة نفي الحرج وحل الذبيحة. لعدم اطراد الوجوه المذكورة في غير المأكول، بل عدم اطرادها في الجزء غير المأكول كالطحال من الذبيحة المأكولة. لكنه معارض باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحا. لعدم الفرق في ذلك بين المأكول وغيره مطلقا. ولذا نسب شيخنا الأعظم (ره) الطهارة في الجزء غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب، فلا يبعد الحكم بالطهارة في المقام، كما عن كشف اللثام، والعلامة الطباطبائي (ره) في منظومته، بل فيها نسبة الطهارة فيه إلى المعظم. لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم، والأصل الطهارة. المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما يغفل عنها، لكون المرتكز عرفا أن تذكية غير المأكول بحكم تذكية المأكول في طهارة المتخلف، وأنهما سواء في ذلك.
(2) إجماعا محكيا عن الخلاف، وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه، بل في الجواهر: " لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق ".