____________________
فدلالته على المطلوب سالمة عن الاشكال المتقدم، وإن كانت لا عموم فيها لوروده في واقعة خاصة، إلا أن يتمسك بالاجماع على عدم الفرق، كالاجماع على عدم الفرق بين ماء السماء وغيره.
ثم إنه لا تخلو النصوص الشريفة من الدلالة على طهارته ومطهريته، ففي رواية السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله: " الماء يطهر ولا يطهر " (. 1).
وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع): " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا " (* 2)، وفي غيرهما: أنه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (* 3). ومورد الأخير الحدث، كما أن مورد ما قبله الخبث، بل هو ظاهر رواية السكوني بقرينة المقابلة بالنفي. كما أنه لا عموم في الجميع بالإضافة إلى ما يتطهر به فلا بد من تتميم الدلالة بالاجماع المحقق في الجملة.
(1) يعني: مع طهارة أصله. ويكفي في ذلك الاستصحاب، وأصالة الطهارة.
(2) كما هو المشهور، ويقتضيه الكتاب المجيد، مثل قوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 4). والسنة التي هي بمضمونه وبغير مضمونه كما ستأتي في محلها إن شاء الله. وعن الصدوق: جواز
ثم إنه لا تخلو النصوص الشريفة من الدلالة على طهارته ومطهريته، ففي رواية السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله: " الماء يطهر ولا يطهر " (. 1).
وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع): " كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا " (* 2)، وفي غيرهما: أنه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (* 3). ومورد الأخير الحدث، كما أن مورد ما قبله الخبث، بل هو ظاهر رواية السكوني بقرينة المقابلة بالنفي. كما أنه لا عموم في الجميع بالإضافة إلى ما يتطهر به فلا بد من تتميم الدلالة بالاجماع المحقق في الجملة.
(1) يعني: مع طهارة أصله. ويكفي في ذلك الاستصحاب، وأصالة الطهارة.
(2) كما هو المشهور، ويقتضيه الكتاب المجيد، مثل قوله تعالى:
(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 4). والسنة التي هي بمضمونه وبغير مضمونه كما ستأتي في محلها إن شاء الله. وعن الصدوق: جواز