____________________
يكون الخروج عن مقتضى قاعدة الطهارة.
(1) كما هو المشهور. وعن العلامة والشهيدين وغيرهما (رض) سراية نجاستها إلى الملاقي ولو مع اليبوسة. لاطلاق ما دل على نجاسة ملاقيها الوارد بعضه في ميتة الانسان، وبعضه في ميتة غيره. مثل التوقيع الوارد في إمام حدثت عليه حادثة، قال (ع): " ليس على من مسه إلا غسل اليد " (* 1). وموثق عمار: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " (* 2). لكنه يشكل ذلك: بأن اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة عند العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الاطلاق، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا إلى موثق ابن بكير " كل شئ يابس ذكي " (* 3) الظاهر في الحكومة على اطلاق ما دل على سراية النجاسة مع الجفاف.
ولو بنى على عدم ظهوره في الحكومة فبينه وبين اطلاقات المقام عموم من وجه، والمرجع في مورد المعارضة - وهو صورة الجفاف - إلى أصالة الطهارة.
ويشير إلى ذلك ما في الصحيح الوارد في الثوب الذي يقع على جسد الميت:
" فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (* 4)، وفي الآخر: " يغسل ما أصاب الثوب " (* 5). فإن الظاهر من التعبير المذكور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاة الثوب للميت، الذي لا يكون إلا مع الرطوبة.
(1) كما هو المشهور. وعن العلامة والشهيدين وغيرهما (رض) سراية نجاستها إلى الملاقي ولو مع اليبوسة. لاطلاق ما دل على نجاسة ملاقيها الوارد بعضه في ميتة الانسان، وبعضه في ميتة غيره. مثل التوقيع الوارد في إمام حدثت عليه حادثة، قال (ع): " ليس على من مسه إلا غسل اليد " (* 1). وموثق عمار: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات " (* 2). لكنه يشكل ذلك: بأن اعتبار الرطوبة في سراية النجاسة عند العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الاطلاق، فلا مجال للاعتماد عليه. مضافا إلى موثق ابن بكير " كل شئ يابس ذكي " (* 3) الظاهر في الحكومة على اطلاق ما دل على سراية النجاسة مع الجفاف.
ولو بنى على عدم ظهوره في الحكومة فبينه وبين اطلاقات المقام عموم من وجه، والمرجع في مورد المعارضة - وهو صورة الجفاف - إلى أصالة الطهارة.
ويشير إلى ذلك ما في الصحيح الوارد في الثوب الذي يقع على جسد الميت:
" فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (* 4)، وفي الآخر: " يغسل ما أصاب الثوب " (* 5). فإن الظاهر من التعبير المذكور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاة الثوب للميت، الذي لا يكون إلا مع الرطوبة.