(مسألة 7): الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل (2) على الأحوط،
____________________
النجاسة إلى جميع أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفي، وإلا فنجاسة الماء بملاقاة النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقي فقط - كما في الجامدات - ومن نجاسة الجميع بالسراية، وحمله على الثاني إنما كان بقرينة الارتكاز العرفي، فإذا كان الارتكاز مجملا كان الحكم بالسراية بلا قرينة، فيرجع إلى عموم اعتصام الماء، أو استصحاب الطهارة.
(1) لأن السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا، فمع الجمود لا يصدق.
لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه، فلا يدخل في اطلاق أدلة أحكام الماء. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى، من الحاق الجامد بالمائع، وعن حواشي الشهيد: أنه الأقوى، وما في القواعد وعن التحرير من التوقف فيه.
(2) إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة عدمه. وإما لأن إناطة الرخصة - تكليفية كانت أو وضعية - بأمر وجودي، ويدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة باحراز ذلك الأمر، وانتفائها بعدم احرازه. وإما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر، فمع الشك في كرية الموجود يشك في مصداق الخاص، والعموم مرجع في الشبهات المصداقية. وإما لأن
(1) لأن السيلان معتبر في مفهوم الماء عرفا، فمع الجمود لا يصدق.
لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه، فلا يدخل في اطلاق أدلة أحكام الماء. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى، من الحاق الجامد بالمائع، وعن حواشي الشهيد: أنه الأقوى، وما في القواعد وعن التحرير من التوقف فيه.
(2) إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه، فمع الشك في المانع يرجع إلى أصالة عدمه. وإما لأن إناطة الرخصة - تكليفية كانت أو وضعية - بأمر وجودي، ويدل بالالتزام العرفي على إناطة الرخصة باحراز ذلك الأمر، وانتفائها بعدم احرازه. وإما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر، فمع الشك في كرية الموجود يشك في مصداق الخاص، والعموم مرجع في الشبهات المصداقية. وإما لأن