وأما المذي، والوذي، والودي، فطاهر (1)
____________________
" قال: ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل.. " (* 1). فالظاهر منه شدة النجاسة وتأكدها، لا عمومها.
ومن ذلك يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الاجماع. كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس، وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح، لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلك. ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة.
ولأجله أيضا يخرج عن إطلاق موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (* 2)، واطلاق موثق ابن بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. (* 3) كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته، كصحيح زرارة: " عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس " (* 4).
(1) كما هو المعروف، بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا، وإنما حكي عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة. ويشهد له حسن الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع): إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (* 5)، وفي خبره
ومن ذلك يظهر أن التعدي إلى مطلق ذي النفس مأكولا أو غيره لأجل الاجماع. كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذي النفس، وتردد المحقق في الشرائع والمعتبر غير قادح، لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلك. ولأجل ذلك لا يكون للاهتمام في إثبات عموم النصوص مزيد فائدة.
ولأجله أيضا يخرج عن إطلاق موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (* 2)، واطلاق موثق ابن بكير الوارد في جواز الصلاة في كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. (* 3) كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته، كصحيح زرارة: " عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس " (* 4).
(1) كما هو المعروف، بل لا يعرف الخلاف في ذلك منا، وإنما حكي عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذي الذي يخرج عقيب الشهوة. ويشهد له حسن الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب. قال (ع): إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله " (* 5)، وفي خبره