(مسألة 2): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه (2). نعم لو مزج معه غيره وصعد - كماء الورد - يصير مضافا.
(مسألة 3): المضاف المصعد مضاف (3).
(مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته بخارا (4) ثم ماء.
____________________
(1) كما هو المشهور، بل قيل: الظاهر أنه مذهب الكل عدا السيد في المناهل. لعدم ثبوت سراية النجاسة كلية في المايعات، وإنما الثابت منها في غير مثل ذلك. والرجوع إلى العرف - الذي هو مقتضى الاطلاقات المقامية - يقتضي البناء على عدم السراية للنجاسة من السافل إلى العالي، فإنه المطابق لمرتكزاتهم. ومثله الكلام في سراية النجاسة من العالي إلى السافل مع تدافع السافل عليه كما في الفوارة. أما مع عدم التدافع من أحدهما إلى الآخر فلا إشكال في السراية من كل منهما إلى الآخر.
(2) لصدق الماء عليه عرفا، الذي هو المعيار في الاطلاق.
(3) لما تقدم من الصدق العرفي. لكن في اطراده في جميع الموارد تأملا.
(4) الموجبة لمغايرته له عرفا، على نحو لا يجري معه استصحاب الحكم لتعدد الموضوع. وهذا هو المدار في مطهرية الاستحالة، لجريان أصالة
(2) لصدق الماء عليه عرفا، الذي هو المعيار في الاطلاق.
(3) لما تقدم من الصدق العرفي. لكن في اطراده في جميع الموارد تأملا.
(4) الموجبة لمغايرته له عرفا، على نحو لا يجري معه استصحاب الحكم لتعدد الموضوع. وهذا هو المدار في مطهرية الاستحالة، لجريان أصالة