____________________
واستصحابها لاثبات نجاسته، ليترتب عليها نجاسة ملاقيه، محكم. إلا أن يقال: لا أثر لنجاسة عضو الحيوان في الفرض، لاستناد نجاسة الملاقي له إلى ملاقاة عين النجاسة التي عليه، لأنها أسبق زمانا من الملاقاة لنفس العضو، ومع تعدد العلل واختلافها في الزمان يكون الأثر للسابق مستقلا، فلا أثر لنجاسة العضو نفسه كي يجري الاستصحاب لاثباتها.
(1) كما عرفت.
(2) قد ذكر الجمود والذوبان موضوعين لسراية النجاسة إلى جميع أجزاء الجسم في صحيح زرارة المتقدم (* 1). ولكن في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع): " قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " ونحوه صحيح سعيد الأعرج، موثق سماعة. وفي صحيح الحلبي في الفأرة والدابة تموت في الطعام والشراب. قال (ع): " إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا - فإنه ربما يكون بعض هذا - فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. وإن كان بردا فاطرح الذي
(1) كما عرفت.
(2) قد ذكر الجمود والذوبان موضوعين لسراية النجاسة إلى جميع أجزاء الجسم في صحيح زرارة المتقدم (* 1). ولكن في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع): " قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " ونحوه صحيح سعيد الأعرج، موثق سماعة. وفي صحيح الحلبي في الفأرة والدابة تموت في الطعام والشراب. قال (ع): " إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا - فإنه ربما يكون بعض هذا - فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. وإن كان بردا فاطرح الذي