____________________
له في باب الانحلال ما لم يكن ترتب بين أفراد العلم المتعلق بالأحكام، وأن التنجز إنما يستند عقلا إليه لا إلى العلم بالموضوع، فإنه علم بالصغرى وهو لا ينجز، كما أن العلم بالكبرى كذلك، وإنما المنجز العلم بالنتيجة.
(الخامس): أن سبق زمان المعلوم على زمان العلم إنما يقتضي سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم، فإن أثر العلم مقارن له زمانا وإن كان بينهما ترتب طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه (السادس): أن الانحلال في جميع موارده حكمي، لا حقيقي (السابع): أن هذا الانحلال الحكمي عقلائي ولا يساعده برهان عقلي (الثامن): أن المدار في انحلال أحد العلمين بالآخر السبق واللحوق الرتبيان، فإن لم يكونا فالزمانيان، وأن السابق يوجب انحلال اللاحق، وأن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الاجمالي من موارد الثاني لا الأول.
هذا وظاهر عبارة المتن التوقف في المسألة، لأن الاحتياط الذي ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز، لأن عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضي الطهارة. نعم لو كانت العبارة: أنه محكوم بالطهارة، كان الاحتياط استحبابيا.
وقد خرجنا في هذا الباب عن وضع الكتاب، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس في ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
(1) لموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " في رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيرهما. قال (ع): يهريقهما جميعا ويتيمم " (* 1). ونحوه رواية عمار عنه (ع) (* 2). المعمول بهما عند الأصحاب - كما عن المعتبر - المقبولان
(الخامس): أن سبق زمان المعلوم على زمان العلم إنما يقتضي سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم، فإن أثر العلم مقارن له زمانا وإن كان بينهما ترتب طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه (السادس): أن الانحلال في جميع موارده حكمي، لا حقيقي (السابع): أن هذا الانحلال الحكمي عقلائي ولا يساعده برهان عقلي (الثامن): أن المدار في انحلال أحد العلمين بالآخر السبق واللحوق الرتبيان، فإن لم يكونا فالزمانيان، وأن السابق يوجب انحلال اللاحق، وأن مسألة الملاقاة لأحد أطراف العلم الاجمالي من موارد الثاني لا الأول.
هذا وظاهر عبارة المتن التوقف في المسألة، لأن الاحتياط الذي ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز، لأن عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضي الطهارة. نعم لو كانت العبارة: أنه محكوم بالطهارة، كان الاحتياط استحبابيا.
وقد خرجنا في هذا الباب عن وضع الكتاب، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس في ذلك. ومنه سبحانه نستمد العناية والعصمة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
(1) لموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " في رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيرهما. قال (ع): يهريقهما جميعا ويتيمم " (* 1). ونحوه رواية عمار عنه (ع) (* 2). المعمول بهما عند الأصحاب - كما عن المعتبر - المقبولان