(مسألة 10): في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل، وغسل بدنه من الآخر، ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى (2) لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا.
____________________
(1) لاستصحاب حرمة التصرف فيه. وأما أصالة عدم إذن المالك فهو من الأصل الجاري في الفرد المردد الذي هو محل الاشكال، كما أوضحناه في " حقائق الأصول "، وليس كذلك في الفرع الآتي، فإن المرجع فيه أصالة عدم إذن زيد.
(2) قد عرفت النص والاجماع على خلافه. مع أنه خلاف ما تقدم منه في المسألة السابعة. نعم يقع الاشكال في أن النص على طبق القواعد فيتعدى من مورده إلى غيره، أولا، فيقتصر عليه ويرجع في غيره إليها.
ربما قبل بالأول: إما لأنه لو بني على العمل بما في المتن ابتلي باستصحاب النجاسة، للعلم بنجاسة أعضائه والشك في ارتفاعها، ولأجل ذلك أمر بالتيمم، لأن الطهارة من النجاسة الخبثية - ولو ظاهرية - أهم من الطهارة المائية. ولا يعارضه استصحاب الطهارة، لأن الطهارة المستصحبة إن كان المراد بها الطهارة قبل الاستعمال. فهي زائلة قطعا، وإن كان غيرها، فهي مشكوكة الثبوت لاحتمال كون الإناء النجس هو المستعمل ثانيا. ولذا كان
(2) قد عرفت النص والاجماع على خلافه. مع أنه خلاف ما تقدم منه في المسألة السابعة. نعم يقع الاشكال في أن النص على طبق القواعد فيتعدى من مورده إلى غيره، أولا، فيقتصر عليه ويرجع في غيره إليها.
ربما قبل بالأول: إما لأنه لو بني على العمل بما في المتن ابتلي باستصحاب النجاسة، للعلم بنجاسة أعضائه والشك في ارتفاعها، ولأجل ذلك أمر بالتيمم، لأن الطهارة من النجاسة الخبثية - ولو ظاهرية - أهم من الطهارة المائية. ولا يعارضه استصحاب الطهارة، لأن الطهارة المستصحبة إن كان المراد بها الطهارة قبل الاستعمال. فهي زائلة قطعا، وإن كان غيرها، فهي مشكوكة الثبوت لاحتمال كون الإناء النجس هو المستعمل ثانيا. ولذا كان