مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥٢٧
فصل إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته (1).
وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم (2)
____________________
لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب. لكن عرفت الاشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب.
فصل إذا صلى في النجس (1) إجماعا محكيا نقله عن جماعة، منهم الشيخ، والفاضلان، والشهيدان وغيرهم. وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسة للصلاة، والمانعة عن الصلاة فيها (* 1). وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم، كصحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى " (* 2)، ونحوه غيره ويأتي بعضه.
(2) على المشهور. لاطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الاجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله، بل لعل الجاهل هو المتيقن، إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال، لوضوح وجوب الإعادة عليه.
ودعوى: انتفاء التكليف بالطهارة في حقه، لقبح تكليف الغافل

(* 1) تقدم في أول الفصل السابق الإشارة إليها وإلى مصادرها (* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(٥٢٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست