(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأكول (2)، وعن ظروف الأكل والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس
____________________
على توقف جواز التصرف عليه، لانصراف أدلة الحرمة عن مثل ذلك.
ولا سيما وكون التطهير لمصلحة المصحف. وفيه أن الانصراف ممنوع، فالاطلاق محكم.
ثم إن الاشكال يختص بما إذا لم يكن المالك في مقام التطهير، ولا الإذن لمن هو مقدم عليه ولا كان يأذن لو استؤذن، وإلا فلا تزاحم حينئذ بين وجوب التطهير وحرمة التصرف بلا إذن، فلا مقتضي لرفع اليد عن الحرمة المذكورة، فلا يجوز التطهير بلا إذن. ثم إن الكلام المذكور بعينه جار فيما توقف التطهير على استعمال الماء المغصوب أو الآلة المغصوبة فإن التزاحم والترجيح جار هنا أيضا.
(1) فلا ريب حينئذ في أهمية التطهير. فيجب ولو بلا إذن المالك.
لكن ذلك حيث لا يمكن الاستيذان، وكان ممتنعا عن التطهير وعن الإذن فيه. أما لو كان مقدما على التطهير، أو على الإذن فيه، وأمكن الاستيذان منه، فلا بد من الاستيذان منه.
(2) وكذا المشروب: يعني: لا يجوز أكله أو شربه مع النجاسة.
ولعل هذا الحكم من الضروريات. ويستفاد من النصوص المتقدمة في الماء القليل والمضاف، وفي الزيت والسمن والعسل إذا مات فيها جرذ أو فأرة (* 1) وغير ذلك.
ولا سيما وكون التطهير لمصلحة المصحف. وفيه أن الانصراف ممنوع، فالاطلاق محكم.
ثم إن الاشكال يختص بما إذا لم يكن المالك في مقام التطهير، ولا الإذن لمن هو مقدم عليه ولا كان يأذن لو استؤذن، وإلا فلا تزاحم حينئذ بين وجوب التطهير وحرمة التصرف بلا إذن، فلا مقتضي لرفع اليد عن الحرمة المذكورة، فلا يجوز التطهير بلا إذن. ثم إن الكلام المذكور بعينه جار فيما توقف التطهير على استعمال الماء المغصوب أو الآلة المغصوبة فإن التزاحم والترجيح جار هنا أيضا.
(1) فلا ريب حينئذ في أهمية التطهير. فيجب ولو بلا إذن المالك.
لكن ذلك حيث لا يمكن الاستيذان، وكان ممتنعا عن التطهير وعن الإذن فيه. أما لو كان مقدما على التطهير، أو على الإذن فيه، وأمكن الاستيذان منه، فلا بد من الاستيذان منه.
(2) وكذا المشروب: يعني: لا يجوز أكله أو شربه مع النجاسة.
ولعل هذا الحكم من الضروريات. ويستفاد من النصوص المتقدمة في الماء القليل والمضاف، وفي الزيت والسمن والعسل إذا مات فيها جرذ أو فأرة (* 1) وغير ذلك.