(مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل، ولم يتعد عنه، أو تعدى وكان المجموع أقل، لم يزل حكم العفو عنه (2).
(مسألة 7): الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو (3)، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الأقل، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر، ولم يصل إلى الثوب أيضا، هل يبقى العفو أم لا؟
إشكال (4) فلا يترك الاحتياط.
____________________
(1) كما عن شرح الموجز، النهاية، والمدارك. لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. لكنه - مع أنه من الاستصحاب التعليقي - مبني على جواز الرجوع إلى الاستصحاب في مثله لا عموم العام - أعني:
عموم المنع عن الصلاة في النجس - والتحقيق الرجوع إلى العام مع كون التخصيص من أول الأمر - كما في المقام - بل ولو كان في الأثناء، على تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا (حقائق الأصول). وأما دعوى العفو في المقام للأولوية فغير ظاهرة.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) للاطلاق، وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة.
(4) ينشأ أولا من الاشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارئة عليه، وثانيا من جهة صدق الصلاة في النجس. وقد عرفت في مسألة تنجس
عموم المنع عن الصلاة في النجس - والتحقيق الرجوع إلى العام مع كون التخصيص من أول الأمر - كما في المقام - بل ولو كان في الأثناء، على تفصيل ذكرناه في محله من تعليقتنا (حقائق الأصول). وأما دعوى العفو في المقام للأولوية فغير ظاهرة.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) للاطلاق، وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة.
(4) ينشأ أولا من الاشكال في تنجس الدم بالنجاسة الطارئة عليه، وثانيا من جهة صدق الصلاة في النجس. وقد عرفت في مسألة تنجس