(مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ
____________________
أن المني، والدم، والبول، والغائط، محكوم بنجاستها مع استمرارها في الباطن انتقلت عن محالها أولا، لكنها لا تؤثر تنجيسا في الباطن..
يشعر بوجود الخلاف في نجاستها في الداخل. اللهم إلا أن يكون نظره في قوله: " الأقوى " إلى الحكم الأخير.
ويحتمل أن يكون وجه الاشكال في المتن احتمال تبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب. ويحتمل أن يكون وجه الاشكال لزوم الرجوع إلى الأصول الموضوعية، كما سيذكره (ره). وهذا الاحتمال هو الأظهر في العبارة.
(1) لا يخفى أن اشتراط خروج الدم في طهارة الدم المتخلف ليس على حد اشتراط عدم رد النفس. فإن الأول إذا انتفى انتفت طهارة المتخلف بالمرة، بخلاف الثاني، فإنه لو انتفى بقي المتخلف على طهارته، ويكون النجس الدم الراجع لا غير. وعليه إذا شك في نجاسة الدم للشك في تحقق الخروج فالشبهة بدوية، للشك في تحقق شرط الطهارة، فأصالة عدم الخروج محكمة، لأنها أصل سببي موضوعي فيقدم على قاعدة الطهارة، أو استصحاب النجاسة المتقدم، لأنه أصل حكمي مسببي. وإذا شك في نجاسة الدم للشك في تحقق الرد، فقد علم بوجود الدم الطاهر، واحتمل وجود الدم النجس، فالشك في نجاسة دم معين ناشئ من الشك في أنه الدم الطاهر المعلوم، أو النجس المشكوك، وأصالة عدم الرد لا تصلح لتعيين حال الدم المعين إلا بناء على الأصل المثبت، فيتعين الرجوع إلى
يشعر بوجود الخلاف في نجاستها في الداخل. اللهم إلا أن يكون نظره في قوله: " الأقوى " إلى الحكم الأخير.
ويحتمل أن يكون وجه الاشكال في المتن احتمال تبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب. ويحتمل أن يكون وجه الاشكال لزوم الرجوع إلى الأصول الموضوعية، كما سيذكره (ره). وهذا الاحتمال هو الأظهر في العبارة.
(1) لا يخفى أن اشتراط خروج الدم في طهارة الدم المتخلف ليس على حد اشتراط عدم رد النفس. فإن الأول إذا انتفى انتفت طهارة المتخلف بالمرة، بخلاف الثاني، فإنه لو انتفى بقي المتخلف على طهارته، ويكون النجس الدم الراجع لا غير. وعليه إذا شك في نجاسة الدم للشك في تحقق الخروج فالشبهة بدوية، للشك في تحقق شرط الطهارة، فأصالة عدم الخروج محكمة، لأنها أصل سببي موضوعي فيقدم على قاعدة الطهارة، أو استصحاب النجاسة المتقدم، لأنه أصل حكمي مسببي. وإذا شك في نجاسة الدم للشك في تحقق الرد، فقد علم بوجود الدم الطاهر، واحتمل وجود الدم النجس، فالشك في نجاسة دم معين ناشئ من الشك في أنه الدم الطاهر المعلوم، أو النجس المشكوك، وأصالة عدم الرد لا تصلح لتعيين حال الدم المعين إلا بناء على الأصل المثبت، فيتعين الرجوع إلى